الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج15-ص354
زيد ، وإن أكل أقل من النصف ، لم يحنث للاحتمال وجواز أن لا يكون قد أكل ما اشتراه زيد ، لأن الحنث لا يقع بالاحتمال ، والجواز .
والوجه الثالث : مذهب البصريين ويشبه أن يكون قول أبي علي بن أبي هريرة أنه إن كان الطعام مانعاً ، كاللبن ، والعسل ، حنث بأكل قليله وكثيره ، لامتزاجه ، وكذلك الدقيق لأنه كالمانع في الامتزاج ، وإن كان متميزاً مثل التمر ، والرطب ، لم يحنث ، حتى يأكل منه أكثر من النصف لدخول الاحتمال في المتميز ، وانتفائه عن الممتزج . وقد قال الشافعي : ‘ لو حلف على تمرة أن لا يأكلها فوقعت في تمر كثير . فأكله كله إلا تمرة ، لم يحنث ‘ لجواز أن تكون الباقية هي التمرة المحلوف عليها .
وقال مالك : يحنث ، لأن المقصود ملك زيد ، ولو كان زيد في الشراء وكيلاً ، فأكل منه الحالف لم يحنث ، لأن الشراء من غيره ، وحنثه مالك ، لأنه من ملكه ، ولو توكل زيد لغيره فاشترى طعاماً لموكله ، حنث الحالف بأكله ، وإن لم يملكه زيد ، لأن اليمين معقودة على الشراء ، دون الملك ، وهذا إذا كانت اليمين مطلقة فأما إن كانت له نية ، فإنه يحمل في الحنث على نيته .
قال الماوردي : وهذا صحيح ، إذا حلف على دار زيد أن لا يسكنها ، ولا يدخلها فذلك ضربان :
أحدهما : أن يعين الدار فيقول لا دخلت دار زيد هذه ، فتكون اليمين منعقدة على عين الدار ، وتكون إضافتها إلى زيد تعريفاً فإن دخلها ، وهي على ملك زيد حنث ، بإجماع ، وإن دخلها بعد أن باعها زيد حنث عندنا وهو مذهب مالك ، ومحمد بن الحسن ، وزفر تغليباً لحكم العين دون الإضافة .
وقال أبو حنيفة ، وأبو يوسف : لا يحنث بزوال ملك زيد عنها ، وجعل إضافتها إلى زيد شرطاً في عقد اليمين احتجاجاً بأمرين :