الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج15-ص353
والثاني : إلزام لنا أنه لما أجرى الشافعي على اجتماعهما في الشراء حكم الصفقتين في انفراد كل واحدٍ منهما ، بالرد بالعيب ، وجب أن يجري عليه حكم الصفقتين في الحنث .
ودليلنا شيئان :
أحدهما : أن الشراء عقد إذا اشتركا فيه ، لم ينفرد أحدهما به واختص كل واحدٍ منهما في العرف بنصفه ، فلم تكمل الصفة ، فلم يقع الحنث لأن الأسماء في الأيمان يختص بالعرف .
والثاني : أن كل جزء من الطعام لم يختص الحالف بشرائه ، فإن قل فوجب أن لا يقع له الحنث كما لو حلف ، لا دخلت دار زيد فدخل داراً بين زيد وعمرو ، أو حلف لا يلبس ثوب زيد ، فلبس ثوباً بين زيد وعمرو لم يحنث بوفاق أبي حنيفة ، كذلك يلزمه أن لا يحنث بطعامٍ اشتراه زيد وعمرو .
فأما الجواب عن استدلاله بالشراء في صفقتين مشاعاً فهو أن كل جزء من أجزاء الطعام قد اشترى زيد نصفه ، بعقد تام فوجد شرط الحنث ، وإذا كان بعقدٍ واحدٍ فهو مشترك ، فلم يكمل شرط الحنث فافترقا .
وأما الجواب عما ذكره من الرد بالعيب ، فهو أن الأيمان والأحكام وإن اشتركا في اعتبار الأسماء فقد افترقا في غيرها ، فاعتبر العرف في الأيمان ، واعتبر المعنى في الأحكام ، فصار هذا الفرق مانعاً من اشتراكهما في تعلق الحكم بهما على سواء .
أحدها : وهو قول أبي سعيد الإصطخري أنه لا يحنث بحالٍ ، وإن أكل جميع الطعامين ، لأن اختلاط المحلوف عليه بغيره خارجٌ ، في العرف عن اسم الانفراد ، فخرج عنه من حيث الأيمان ، حتى قال أبو سعيد الإصطخري ، لو حلف لا يأكل جبناً فأكل خبزاً وجبناً لم يحنث ، وزعم من نص قوله بأن الشافعي قد نص في الجامع الكبير للمزني : ‘ أنه لو حلف لا يأكل زيتاً فأكل خبزاً وزيتاً لم يحنث ‘ ، وهذا المحكى عنه في الجامع الكبير سهو من حاكيه ، والموجود في الجامع الكبير للمزني عن الشافعي ‘ أنه لو حلف لا أكل خبزاً وجبناً فأكل خبزاً وزيتاً ، لم يحنث ‘ ورد بهذا القول على مالك حيث حنثه بذلك فهذا وجه .
والوجه الثاني : وهو قول أبي إسحاق المروزي أنه إذا اختلط الطعامان وكانا متساويين في القدر فأكل منهما أكثر من النصف حنثه ، لعلمنا أنه قد أكل مما اشتراه