پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج15-ص348

قال الماوردي : وهذا كما قال ، إذا حلف لا يدخل الدار فرقى على سطحها والسطح غير محجز لم يحنث .

وقال أبو حنيفة : يحنث احتجاجاً ، بأنه من حقوقها ، وإن سورها محيط به فأشبه قرارها .

ودليلنا شيئان أحدهما : أن السطح حاجز فأشبه سورها ، فصار الراقي عليه كالراقي على السور ، وقد وافق على أنه لا يحنث ، بارتقائه على السور ، كذلك يجب أن لا يحنث بارتقائه على السطح .

والثاني : هو أن الدار حرز لما فيها ، يقطع سارقه ، وما فوق السطح ليس بمحرز ، ولا قطع على سارقه ، فلما خرج عن حكم الحرز في القطع وجب أن يخرج عن حكم الدار في الحنث .

واستدلالهم بأنه من حقوقها يبطل بارتقائه على سورها .

واستدلاله بأنه محيط بها كالسور فصحيح ، لكن ما فوق السطح جارٍ مجرى ما وراء السور .

( فصل : )

فأما إذا كان على السطح تحجيز ، فهو على ضربين :

أحدهما : أن يكون غير مانع كالقصب ، وما ضعف من الخشب ، فلا يحنث بارتقائه عليه .

والضرب الثاني : أن يكون مانعاً ببناء يمتنع بمثله ويتحرز من بناء أو خشب وثيق فقد اختلف أصحابنا في حنثه بارتقائه عليه على ثلاثة أوجه :

أحدها : يحنث ويشبه أن يكون قول أبي إسحاق المروزي ، لأن إحاطة السطح بالدار تحجز عما فوقه .

والوجه الثاني : يحنث وهو قول أبي علي بن أبي هريرة ، لأن السترة محيطة بالدار ، فأشبهت السور .

والوجه الثالث : وهو طريقة أبي الغياض ، إن كانت السترة عالية يحجز مثلها ، لو كان في العرضة حنث ، وإن كانت السترة قصيرة لا يحجز مثلها ، لو كان في العرضة ، لم يحنث ، ولو كان في السطح غرفة فدخلها يحنث ، ولو نزل من السطح إلى مرقاة من درجتها الداخلة فيها ، حنث . ولو صعد من درج الدار إلى سطحها ، والدرجة خارج الدار معقودة ، أو غير معقودة ، فإن لم يدخل في سور الدار ، لم يحنث وإن دخلت في سور الدار ، حتى تجاوزته في الدخول حنث ، وإن لم تتجاوز حد السور لم يحنث ،