الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج15-ص346
من يومه ، ليكون في الأولة مستوفياً لليوم ، وفي الثانية مستوفياً لبقية اليوم : لوقوع الفرق بين الإطلاق والتعيين .
قال الماوردي : أما المساكنة فهي المفاعلة بين اثنين ، فأكثر ، فإذا حلف ‘ لا ساكنت فلاناً ‘ فاليمين منعقدة على أن لا يجتمعا في مسكن واحدٍ ، وبر الحالف بخروج أحدهما ، فإن خرج الحالف ، وبقي المحلوف عليه ، بر وإن خرج المحلوف عليه ، وبقي الحالف بر . وإن خرجا معاً كان أوكد في البر ، وإن بقيا فيها معاً ، حنث الحالف ، وإن قال ‘ والله لا سكنت مع زيد ‘ فقد ذهب بعض أصحابنا البصريين أحسبه ‘ أبا الفياض ‘ إلى أن اليمين تكون متعلقة بفعل الحالف وحده ، فإن خرج الحالف بر ، وإن خرج المحلوف عليه ، لم يبر ، لأنه أضاف الفعل إلى نفسه ، وهكذا لو قال : ‘ والله لا سكن معي زيد كان تعلق البر بفعل المحلوف عليه وحده ، فإن خرج المحلوف عليه بر ، وإن خرج الحالف لم يبر ، لأنه أضاف الفعل إلى المحلوف عليه إلى نفسه وفرق بين هذين ، وبين المساكنة ، وهذا وإن كان له وجه فهو ضعيف والصحيح أنه يبر في هذه المسائل الثلاث بخروج أحدهما ، لأن اليمين معها معقودة على الإجماع فيها ، وبخروج أحدهما يزول الاجتماع ، فوجب أن يقع له البر . والله أعلم .
ولو قال والله لا ساكنت زيداً ، ولا عمراً ، لم يبر بخروج أحدهما ، لأن كل واحد منهما محلوف عليه ، وكان بره بخروجه دونهما ، أو بخروجهما معاً دونه ، وفي الأولى يبر بخروجه ، أو بخروج أحدهما لأنه يمينه في الأولى معقودة على الاجتماع ، وفي الثانية معقودة على الإفراد . والله أعلم .