پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج15-ص343

باب جامع الأيمان
( مسألة : )

قال الشافعي رحمه الله : ‘ وإذا كان في دارٍ فحلف أن لا يسكنها أخذ في الخروج مكانه وإن تخلف ساعةً يمكنه الخروج منها فلم يفعل حنث ‘ .

قال الماوردي : وهذا كما قال : إذا كان ساكناً في دار فحلف أن لا يسكنها فإن بادر بالخروج منها عقيب يمينه بر ولم يحنث وإن توقف عن الخروج مع القدرة عليه حنث ، سواء قل مقامه ، أو كثر وشرع في إخراج رجله ، أو لم يشرع ، وقال مالك : إن أقام بعد يمينه يوماً وليلة حنث ، وإن أقام أقل من يوم وليلة لم يحنث لأنه لا ينطلق عليه اسم السكنى إلا باستكمال هذا الزمان ، وقال أبو حنيفة : إن أقام لنقل رحله وجمع متاعه لم يحنث وإن أقام لغير ذلك حنث ، لأنه بإخراج متاعه مفارق لحكم السكنى ، وقال زفر بن الهذيل : قد حنث بنفس اليمين ، ولا يبر أن يبادر بالخروج ، لأنه مقيم على السكنى قبل مفارقتها .

ودليلنا هو أن استدامة المقام فيها سكنى لاستصحاب ما تقدم من حاله فحنث لانطلاق اسم السكن عليه بخلاف ما قال مالك وأبو حنيفة ، وإذا بادر بالخروج فهو تارك ولا يكون ترك الفعل جارياً مجرى الفعل ، لأنهما ضدان ، فيبطل به قول زفر ، ثم يقال لمالك وأبي حنيفة : قد وافقتما أنه لو حلف لا أقيم في هذه الدار فلبث فيها بعد يمينه حنث كذلك ، إذا حلف لا يسكنها ، لأن المقام فيها سكنى والسكنى فيها مقامٌ ، ويتحرر هذا الاستدلال قياساً فيقال : إن ما حنث به في المقام حنث به في السكنى قياساً على اليوم والليلة مع مالك وعلى من أمسك عن جميع رحله وقياسه مع أبي حنيفة .

( مسألة : )

قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ فيخرج ببدنه متحولاً ولا يضره أن يتردد على حمل متاعه وإخراج أهله لأن ذلك ليس يسكنى ‘ .