الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج15-ص339
أحدهما : يجوز كالعبد وليس بأسوأ حالاً منه .
والقول الثاني : لا يجوز أن يكفر إلا بالصيام ، وإن كان العبد أن يكفر بالمال ، لأن ملك السيد لمال مكاتبه ضعيف ، فضعف إذنه معه ، وملكه لمال عبده قوي فقوي إذنه معه .
قال الماوردي : وصورتها أن يجب على العبد الصيام في كفارة يمين ، فلا يخلو حاله إذا أضر الصيام بخدمة السيد في عقد يمينه وحنثه من أربعة أحوالٍ :
أحدها : أن يحلف بإذن سيده ويحنث بإذنه فللعبد أن يصوم عن الكفارة بغير إذنه ، لأن موجبي الكفارة عن إذنه .
والحال الثانية : أن يحلف بغير إذنه ويحنث بغير إذنه فليس للعبد أن يصوم إلا بإذن سيده ، لما فيه من التقصير في خدمته .
والحال الثالثة : أن يحلف بغير إذنه ، ويحنث بإذنه ، فللعبد أن يصوم بغير إذنه ، لأن وجوب الصيام بإذنه .
والحال الرابعة : أن يحلف بإذنه ويحنث بغير إذنه ففي جواز صيامه بغير إذنه وجهان :
أحدهما : لا يجوز لأن عقد يمينه بإذنه فصار ما أفضى إليه من الحنث داخلاً في حكم إذنه ، كما لو أذن لعبده في النكاح كان إذناً له بالنفقة .
والوجه الثاني : لا يجوز أن يصوم إلا بإذنه لأن عقد اليمين مانعة من فعل الحنث ، فلم يجز أن يجري عليه حكم الإذن .
أحدهما : أنه لا يلزمه استئذان سيده في صيامه لعدم تأثيره في عمله .
والوجه الثاني : يلزمه استئذانه وللسيد منعه ، لأنه وإن قل تأثيره في إضعافه ، فالفطر أنشط لعمله وأبلغ في توفره ، فإن خالف العبد في الموضع الذي نهى عن الصيام