پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج15-ص339

أحدهما : يجوز كالعبد وليس بأسوأ حالاً منه .

والقول الثاني : لا يجوز أن يكفر إلا بالصيام ، وإن كان العبد أن يكفر بالمال ، لأن ملك السيد لمال مكاتبه ضعيف ، فضعف إذنه معه ، وملكه لمال عبده قوي فقوي إذنه معه .

( مسألة : )

قال الشافعي : ‘ وليس له أن يصوم إلا بإذن مولاه إلا أن يكون ما لزمه بإذنه ولو صام في أي حالٍ أجزأه ‘ .

قال الماوردي : وصورتها أن يجب على العبد الصيام في كفارة يمين ، فلا يخلو حاله إذا أضر الصيام بخدمة السيد في عقد يمينه وحنثه من أربعة أحوالٍ :

أحدها : أن يحلف بإذن سيده ويحنث بإذنه فللعبد أن يصوم عن الكفارة بغير إذنه ، لأن موجبي الكفارة عن إذنه .

والحال الثانية : أن يحلف بغير إذنه ويحنث بغير إذنه فليس للعبد أن يصوم إلا بإذن سيده ، لما فيه من التقصير في خدمته .

والحال الثالثة : أن يحلف بغير إذنه ، ويحنث بإذنه ، فللعبد أن يصوم بغير إذنه ، لأن وجوب الصيام بإذنه .

والحال الرابعة : أن يحلف بإذنه ويحنث بغير إذنه ففي جواز صيامه بغير إذنه وجهان :

أحدهما : لا يجوز لأن عقد يمينه بإذنه فصار ما أفضى إليه من الحنث داخلاً في حكم إذنه ، كما لو أذن لعبده في النكاح كان إذناً له بالنفقة .

والوجه الثاني : لا يجوز أن يصوم إلا بإذنه لأن عقد اليمين مانعة من فعل الحنث ، فلم يجز أن يجري عليه حكم الإذن .

( فصل : )

وإذا كان ممنوعاً من الصوم إلا بإذن سيده على ما فصلناه لم يحل من أن يكون الصوم فيه مؤثراً في الضعف كالصيف أو غير مؤثر فيه كالشتاء ، فإن كان الزمان صائفاً يؤثر في ضعف الصائم فهو الممنوع من الصيام فيه إلا بإذن سيده ، وإن كان الزمان شاتياً لا يؤثر صيامه في ضعفه ففيه وجهان :

أحدهما : أنه لا يلزمه استئذان سيده في صيامه لعدم تأثيره في عمله .

والوجه الثاني : يلزمه استئذانه وللسيد منعه ، لأنه وإن قل تأثيره في إضعافه ، فالفطر أنشط لعمله وأبلغ في توفره ، فإن خالف العبد في الموضع الذي نهى عن الصيام