الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج15-ص337
مستحقاً من رأس المال لاستحقاق إخراجه من غير وصية ، فإذا ضاق الثلث عن قيمة العتق ، وكان في قيمة الإطعام ما يستكمل به قيمة العتق أعتق عنه ، وإن عجز عن قيمة العتق بطلت الوصية بالعتق وعدل عنه إلى الإطعام الذي هو فرضه من غير وصية ويكون من رأس ماله ، لأن الثلث محل الوصايا دون الفروض والله أعلم .