الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج15-ص332
والوجه الثاني : لا تجزئ لأن صيام التمتع مختص بأيام الحج ، وصيام غيره لا يختص بها ، وأما إذا كان عليه صيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين فإن قيل : إن التتابع فيها غير مستحق لم يمنع الفطر في تضاعيفها من جواز البناء .
وإن قيل : إن التتابع فيها شرط مستحق كان الفطر فيها بالحيض قاطعاً للتتابع قولاً واحداً ، بخلافه في كفارة القتل ، لأن لتحرز منه بصيامها في أول الطهر ممكن ، لأن أقله خمسة عشر يوماً ، وإن أفطر فيها بمرض ، كان البناء على قولين كفطره في كفارة القتل ، لأن التحرز من هجوم المرض غير ممكن ، وكذلك يكون حكم فطره السفر والجنون ، كحكمه في كفارة القتل سواء ، ولا يجزئ صومه في الكفارة إلا بنية قبل الفجر ، وتجدد النية لكل يوم ، والله أعلم .