الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج15-ص330
حمله على المقيد من كفارة الظهار كما ألزمه المزني لتردد هذا الإطلاق بين أصلين يجب التتابع في أحدها وهو كفارة الظهار ، ولا يجب في الآخر وهو قضاء رمضان فلم يكن أحد الأصلين في التتابع بأولى من الآخر في التفرق .
ولأنه صوم يتردد موجبه بين إباحة وحظر ، فوجب أن لا يستحق فيه التتابع قياساً على قضاء رمضان ، فأما قراءة ابن مسعود وأبي فإنما تجري في وجوب العمل بها مجرى خير الواحد ، إذا أضيفت إلى التنزيل وإلى سماعها من الرسول ( ص ) فأما إذا أطلقت جرت مجرى التأويل دون التنزيل ، ثم لو سلمت لحملت على الاستحباب وإطلاقها على الجواز ، وأما كفارة القتل فلما تغلظ صومها بزيادة العدد تغلظ بالتتابع ، ولما تخفف صوم كفارة اليمين بنقصان العدد تخفف بالتفرقة .
قال الماوردي : وصورتها أن يجب عليه صوم متتابع في كفارة قتل أو ظهار فيفطر في أثناء صيامه ، وإن كان أكثر من باقيه فلا يخلو فطره من أن يكون بعذر أو غير عذر ، فإن أفطر بغير عذر أبطل به التتابع ولم يعتد بما تقدم من صيامه ، وإن كان أكثر من باقيه ، واستأنف صوم شهرين متتابعين ، وإن أفطر بعذر فالأعذار ضربان :
أحدهما : ما كان من أعذار الأبدان .
والثاني : ما كان من أعذار الزمان ، فأما أعذار الأبدان فأربعة أعذارٍ .
أحدها : الحيض ، فهو منافٍ للصوم ، فإذا دخلت المرأة في صيام شهرين متتابعين بكفارة قتل ثم حاضت في تضاعيفها لا يبطل به تتابع صيامها وتبنى على ما مضى من صيامها بعد انقطاع حيضها لعلتين :
إحداهما : أنه فطر بعذر ، لا يقدر معه على الصيام .
والثانية : أن طرق الحيض معتادٌ لا يسلم لها في العرف صيام شهرين لا حيض فيها .
والعذر الثاني : المرض تفطر به في تضاعيف صيامها ، فهل ينقطع به التتابع أم لا ؟ على قولين :