الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج15-ص321
صوف ميتة ، ولا من شعرها ؟ لعموم تحريمه وخصوص الانتفاع به ، وأن لا سبيل إلى طهارته .
( فصل : )
ولا يجوز أن يعطى الزلالي والبسط والأنطاع ، لخروجها عن اسم الكسوة والملبوس ، وكذلك لا يجوز أن يعطيهم غزلاً غير منسوج فأما لباس الجلود والفراءة فإن كان من بلد يلبس أهله ذلك أجزأ وإن كان في بلدٍ لا يلبسه أهله ، ففيه وجهان مخرجان من اختلاف قوليه في أجناس الحبوب في الإطعام هل يكون مخيراً فيها أو يعتبر بالغالب منها ، وكذلك قميص اللبود ، ولكن يجزئ أن يعطيهم الأكيسة لأنها تلبس دثاراً ، وإن لم تلبس شعاراً ولو أعطى عشرة مساكين ثوباً طويلاً فإن دفعه إليهم بعد قطعه أجزأه ، لأنه قد صارت كل قطعة منه كسوة ، وإن دفعه إليهم صحيحاً لم يجزه ، لأنه ثوبٌ واحدٌ ، فلم يكن إلا كسوة واحدة والله أعلم .