الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج15-ص297
والفرق الثاني : ذكره أبو علي بن أبي هريرة أن ‘ إن ‘ موضوعة للشك فيما قد يكون فلم يثبت حكمها إلا بعد زوال الشك بالفوات فصارت على التراخي ، وإذا موضوعة لليقين فاعتبر فيها التعجيل فصارت على الفور .
فهذان الفرقان بين ‘ إن ‘ و ‘ إذا ‘ كانا على نفي فعلٍ فقال : إن لم أتزوج ، وإذا لم أتزوج . وأما إذا كانا شرطاً في إثبات فعل ، فقال : إن تزوجت عليك ، وإذا تزوجت عليك فهما سواء ، في أن الفعل متى وجد على الفور أو على التراخي ، تعلق به حكم واستوى فيه ‘ إن ‘ و ‘ إذا ‘ ؛ لأن ما تعلق بالفعل كان وجوده هو الشرط المعتبر فاستوى فيه الفور والتراخي فأما إذا جعلا شرطاً في معاوضة الخلع ، فقال : إن أعطيتني ألفاً فأنت طالق ، أو قال : إذا أعطيتني ألفاً فأنت طالق فهما سواء في اعتبار العطية على الفور ، ويستوي حكم : ‘ إن ‘ و ‘ إذا ‘ ؛ لأنه يغلب فيه حكم المعاوضة التي يعتبر الفور فيها ، وذلك على ما يقتضيه افتراق الحرفين ولو قال : متى أعطيتني ألفاً فأنت طالق كان على التراخي بخلاف إن وإذا ، لأن لفظة متى صريحة في اعتبار الفعل فاستوى فيه حكم الفور والتراخي .
أحدهما : أن حكم الأيمان معتبر بصريح الألفاظ دون المقاصد والأغراض ، والاسم موجود في الحالين فاستوى حكمهما في البر ، ولأنه لما استوى حكمهما في الحنث إذا قال إن تزوجت عليك فأنت طالق ، أنه متى تزوج عليها مكافئة أو غير مكافئة حنث كذلك وجب أن يستوي حكمهما في البر إذا قال : إن لم أتزوج عليك فأنت طالق ، أنه متى تزوج عليها مكافئة أو غير مكافئة أن يبر ، وما اعتبر من إدخال الغيظ عليها ، ولو قلب عليه بأن إدخال الغيظ عليها بنكاح غير المكافئة أكثر لكان أشبه ، وإن لم يكن إدخال الغيظ عليها معتبراً ومتى وجد العقد استقر البر ، ولم يكن الدخول فيه شرطاً في البر ، وقال مالك : لا يبر بالعقد حتى يقترن به الدخول ؛ لأن مقصود العقد في إدخال الغيظ عليها وهذا خطأ من وجهين :
أحدهما : أنه لما لم يعتبر الدخول فيه إذا علق بالحنث كذلك لا يعتبر إذا علق