الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج15-ص296
والقول الثاني : لا يطلق بالحنث لاختصاص يمينه بنكاح مضى فلم يجز أن يقع الحنث بها في نكاح مستقبلٍ ، لأنه لا طلاق قبل نكاح .
والحال الثالثة : أن يتزوج عليها في النكاح وهي في عدة من طلاق بائن ، فلا يحنث بطلاقها ، لأنه لما لم يقع عليها الطلاق لو باشرها بالطلاق ، كذلك لم تطلق إذا حنث بالطلاق ، فإن تزوجها من بعد نكاح مستجد ، وتزوج عليها بعد أن كان قد تزوج لم يحنث ، ولو تزوج عليها وإن لم يكن قد تزوج ، فإن قيل في الطلاق الرجعي : لا يحنث ، ففي هذا أولى أن لا يحنث وإن قيل في الطلاق الرجعي : إنه يحنث ففي هذا الطلاق البائن قولان :
أحدهما : يحنث .
والثاني : لا يحنث وقد مضى مثل هذا في كتاب الطلاق مشروحاً معللاً .
قال الماوردي : وهو كما قال ، والحنث في هذه المسألة يخالف الحنث في التي تقدمها ، لأنه جعل تزويجه عليها في المسألة الأولى شرطاً في وقوع الحنث ، وجعله في هذه المسألة شرطاً في البر ، وإذا قال في هذه
أحدهما : بأن ‘ إن ‘ موضوعة للفعل ، فاعتبر فيه فوات الفعل بموت أحدهما ، فصار كقوله : إن فاتني التزويج عليك فأنت طالق ، ‘ وإذا ‘ موضوعةٌ للزمان ، فاعتبر فيها إمكان الزمان ، فصار كقوله : إذا مضى زمان التزويج عليك فأنت طالق ، وهو فرق أكثر أصحابنا .