الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج15-ص290
قال الماوردي : قد ذكرنا أن كفارة اليمين تجب على ماضٍ ومستقبل ، فأما اليمين على ماضٍ فالكفارة فيه واجبة بعقد اليمين وحده إذا كانت كذباً ، ولا يجوز تقديم الكفارة فيها قبل وجوبها ؟ سواء كفر بإطعام أو صيام ، لأنها لا تجب إلا بسبب واحدٍ ، وهو عقد اليمين ، وأما اليمين على مستقبلٍ فالكفارة فيها واجبة بعقد اليمين ، والحنث فتعلق وجوبها بسببين عقد وحنث ، وله في التكفير بها ثلاثة أحوال :
أحدها : أن يكفر قبل اليمين والحنث فلا تجزئه سواء كفر بمالٍ أو صيامٍ لفقد كل واحد من السببين كما لا يجزئه إذا عجل زكاة ماله قبل ملك النصاب والحول .
والحال الثانية : أن يكفر بعد اليمين فلا يحنث فيجزئه ، سواء كفر بمال أو صيام ، وقد أخرجها بعد وجوبها فصار كإخراج الزكاة بعد حولها .
والحال الثالثة : أن يكفر بعد اليمين ، وقبل الحنث فيكون كتعجيل الزكاة بعد ملك النصاب وقبل الحول ، فقد اختلف الفقهاء في تعجيلها على ثلاثة مذاهب .
أحدها : وهو مذهب أبي حنيفة يجوز تعجيل الزكاة قبل الحول ، ولا يجوز تعجيل الكفارة قبل الحنث .
والمذهب الثاني : وهو مذهب مالك ، لا يجوز تعجيل الزكاة قبل الحول ويجوز تعجيل الكفارة قبل الحنث .
والمذهب الثالث : وهو مذهب الشافعي أنه يجوز تعجيل الزكاة قبل الحول ،