الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج15-ص289
ابن عباس وعائشة وعطاء ، وأكثر التابعين استدلالاً بقول الله تعالى : ( لاَ يُؤَاخِذُكُمْ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذْكُمْ بَمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ ) ( البقرة : 225 ) فدل على أن ما لم يقصده بقلبه لم يؤاخذ به وقال : ( وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَدْتُمْ الأَيْمَانَ ) ( المائدة : 89 ) فدل على أن ما لم يعقده بعزمه لم يؤاخذ به ، ولما رواه الشافعي عن عائشة في صدر الباب ، وقد رواه حسان بن إبراهيم عن عطاء عن عائشة أن رسول الله ( ص ) قال في لغو اليمين : ‘ هو كلام العرب ، لا والله ، وبلى والله ‘ .
وروى طاوس عن ابن عباس قال : قال رسول الله ( ص ) : ‘ لا يمين في غضبٍ ‘ فأسقط اليمين في الغضب لسبق اللسان بها وعدم القصد لها ؛ ولأن لغو الكلام عند العرب ما تجرد عن غرض ، وعرى عن قصد وكان من البوادر والملغاة كما قال الله تعالى : ( وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ ) ( القصص : 55 ) فكان ما ذهب إليه الشافعي تقتضيه اللغة فيه مع ما قارنه من محايل الشرع .