پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج15-ص288

باب لغو اليمين من هذا ومن اختلاف مالك والشافعي
( مسألة : )

قال الشافعي رحمه الله : ‘ أخبرنا مالك عن هشامٍ بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت : ‘ لغو اليمين قول الإنسان لا والله وبلى والله ‘ ( قال الشافعي ) رحمه الله : واللغو في لسان العرب الكلام غير المعقود عليه وجماع اللغو هو الخطأ واللغو كما قالت عائشة والله أعلم . وذلك إذا كان على اللجاج والغضب والعجلة وعقد اليمين أن يثبتها على الشيء بعينه ‘ .

قال الماوردي : وأصل هذا قول الله تعالى : ( لاَ يُؤَاخِذُكُمْ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ ) ( البقرة : 225 ) يريد بترك المؤاخذة باللغو في الأيمان ارتفاع المأثم وسقوط الكفارة .

واختلف الفقهاء في لغو اليمين الذي يسقط به المأثم والتكفير على مذاهب شتى .

أحدها : ما قاله مالك : إن لغو اليمين هو اليمين الغموس أن يحلف على الماضي كاذباً فلا يؤاخذ بالكفارة وإن كان آثماً وهي اليمين الغموس .

والمذهب الثاني : ما قاله أبو حنيفة : بأن لغو اليمين بأن يحلف على ماضٍ يعتقد أنه صادق ، فيبين كاذباً فلا يؤاخذ بمأثم ولا كفارة .

والمذهب الثالث : ما قال إبراهيم النخعي : أن لغو اليمين أن يحلف ناسياً على ماضٍ أو مستقبل ، فلا يؤاخذ بماثم ولا كفارة .

والمذهب الرابع : ما قاله الشعبي ومسروق : هو أن يحلف على معصية فيتركها فيصير لاغياً يمينه ، لا يؤاخذ بمأثم ولا كفارة .

والمذهب الخامس : ما قاله سعيد بن جبير أن لغو اليمين هو أن يحرم على نفسه ما أحله الله تعالى له من قولٍ أو عمل ، لا يؤاخذ فيه بمأثم ولا كفارة .

والمذهب السادس : ما قاله الشافعي : أن لغو اليمين ما يسبق به لسانه من غير قصد ولا عقد كقوله : لا والله ، فلا يؤاخذ فيه بمأثم ولا كفارة ، وهو قول