الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج15-ص281
قال الماوردي : وهذا كما قال : الاستثناء بمشيئة الله في الأيمان والنذور يمنع من انعقادها ، وتسقط حكمها في الإثبات والنفي ، سواء كانت اليمين بالله تعالى أو بالطلاق والعتق .
وقال مالك : يصح الاستثناء في اليمين بالله ، ولا يصح في الطلاق والعتق والنذور ، وقد مضى الكلام معه في كتاب الطلاق ، ومن الدليل عليه رواية أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر أن النبي ( ص ) قال : ‘ من حلف على يمين فقال : إن شاء الله فقد استثناه ‘ .
وروى طاوس عن أبي هريرة أن النبي ( ص ) قال : ‘ من حلف على يمين فقال ‘ إن شاء الله لم يحنث ‘ ، فكان ذلك على عمومه في كل يمين ، ولأنه لما جاز تعليق جميع الأيمان من عتق ، وطلاق ، وغيره بالشروط والصفات ، كان تعليقها بمشيئة الله تعالى أولى ، ومشيئة الله غير معلومة فيها ، فلم تنعقد ، كما لو قال : والله لا دخلت الدار إن شاء زيد ، أو قال لزوجته : أنت طالق إن شاء عمرو ، أو قال لعبده : أنت حر إن شاء بكر ، ولم تعلم مشيئتهم حتى ماتوا سقطت أحكام هذه كلها لعدم العلم بها .
فإن قيل : فإن الله تعالى يشاء العتق ؟ .
قيل : قد يجوز أن يشاءه في الحال ، ويجوز أن لا يشاءه ، وقد يجوز أن يشاء الطلاق ؟ لأنه قد أباحه ، والمباح داخل في مشيئته .