پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج15-ص227

خرج مخرج المذكور في العقد ، فقال : ويركب هذا الفارس ، ويرمي عن هذه القوس كان العقد في السبق والنضال جائزاً وله أن يبدل الراكب بغيره إذا كان في مثل ثقله لعلة ولغير علة ، ويبدل القوس بغيرها إذا كانت من جنسها لعلة ولغير علة .

( مسألة : )

قال الشافعي : ‘ ومن الرماة من زعم أنها إذا سميا قرعاً يستبقان إليه فصارا على السواء أو بينهما زيادة سهمٍ كان للمسبق أن يزيد في عدد القرع ما شاء ومنهم من زعم أنه ليس له أن يزيد في عدد الفرع ما لم يكونا سواءً ومنهم من زعم أنه ليس له أن يزيد بغير رضا المسبق ( قال المزني ) رحمه الله : وهذا أشبه بقوله كما لم يكن سبقهما في الخيل ولا في الرمي ولا في الابتداء إلا باجتماعهما على غايةٍ واحدةٍ فكذلك في القياس لا يجوز لأحدهما أن يزيد إلا باجتماعهما على زيادة واحدٍ وبالله التوفيق ‘ .

قال الماوردي : قد ذكرنا في لزوم عقد السبق والرمي قولين :

أحدهما : أنه لازم كالإجارة .

والثاني : أنه جائز وليس بلازم ، كالجعالة ، ويترتب عليها مسألتان :

أحدهما : في فسخ العقد ، فإن اجتمعا عليه صح ، وهل الفسخ إقالة مراضاة أو فسخ خيار على القولين :

أحدهما : يكون إقالة مراضاة إن قيل بلزومه كالإقالة في البيع والإجارة .

والثاني : فسخ خيار إن قيل بجوازه كالفسخ في القراض والجعالة .

وإن انفرد أحدهما بالفسخ ، فإن قيل بلزومه كالإجارة لم يكن له التفرد بالفسخ ، وإن قيل بجوازه كالجعالة ، فإن كان قبل الشروع في العمل جاز له الفسخ ، وإن كان بعده وقبل الغلبة ، فإن كان متساويين ومتقاربين لاستوائهما في الإصابة أو فضل أحدهما على الآخر بسهم كان لكل واحد منهما أن ينفرد بالفسخ ، وهو فسخ خيار ، وليس بإقالة ، وإن تفاضلا في الإصابة ، وظهرت على أحدهما للآخر قبل تمامهما ، فإن فسخ من ظهر أنه غالب جاز ، وإن فسخ من ظهر أنه مغلوب ، ففي جوازه قولان :

أحدهما : يجوز لاستوائهما في خيار العقد .

والثاني : لا يجوز لئلا يضاع على الغالب ما يلوح من وجوب حقه .

وأما المسألة الثانية في زيادة الشرط ، وهو أن يعقداه على إصابة عشرة من عشرين ، فيجعل إصابة خمسة من عشرين أو يجعل إصابة عشرة من ثلاثين أو يعقداه على أن العوض فيه دينار ، فيجعل أقل أو أكثر ، فإن قيل بلزومه كالإجارة ، ولم يصح