الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج15-ص227
خرج مخرج المذكور في العقد ، فقال : ويركب هذا الفارس ، ويرمي عن هذه القوس كان العقد في السبق والنضال جائزاً وله أن يبدل الراكب بغيره إذا كان في مثل ثقله لعلة ولغير علة ، ويبدل القوس بغيرها إذا كانت من جنسها لعلة ولغير علة .
قال الماوردي : قد ذكرنا في لزوم عقد السبق والرمي قولين :
أحدهما : أنه لازم كالإجارة .
والثاني : أنه جائز وليس بلازم ، كالجعالة ، ويترتب عليها مسألتان :
أحدهما : في فسخ العقد ، فإن اجتمعا عليه صح ، وهل الفسخ إقالة مراضاة أو فسخ خيار على القولين :
أحدهما : يكون إقالة مراضاة إن قيل بلزومه كالإقالة في البيع والإجارة .
والثاني : فسخ خيار إن قيل بجوازه كالفسخ في القراض والجعالة .
وإن انفرد أحدهما بالفسخ ، فإن قيل بلزومه كالإجارة لم يكن له التفرد بالفسخ ، وإن قيل بجوازه كالجعالة ، فإن كان قبل الشروع في العمل جاز له الفسخ ، وإن كان بعده وقبل الغلبة ، فإن كان متساويين ومتقاربين لاستوائهما في الإصابة أو فضل أحدهما على الآخر بسهم كان لكل واحد منهما أن ينفرد بالفسخ ، وهو فسخ خيار ، وليس بإقالة ، وإن تفاضلا في الإصابة ، وظهرت على أحدهما للآخر قبل تمامهما ، فإن فسخ من ظهر أنه غالب جاز ، وإن فسخ من ظهر أنه مغلوب ، ففي جوازه قولان :
أحدهما : يجوز لاستوائهما في خيار العقد .
والثاني : لا يجوز لئلا يضاع على الغالب ما يلوح من وجوب حقه .
وأما المسألة الثانية في زيادة الشرط ، وهو أن يعقداه على إصابة عشرة من عشرين ، فيجعل إصابة خمسة من عشرين أو يجعل إصابة عشرة من ثلاثين أو يعقداه على أن العوض فيه دينار ، فيجعل أقل أو أكثر ، فإن قيل بلزومه كالإجارة ، ولم يصح