الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج15-ص222
باجتهاده ورميه ، وإن حدثت الريح بعد إرسال السهم ، ففي الاحتساب به وجهان تخريجاً من اختلاف قوليه في الاحتساب بإصابة المزدلف :
أحدهما : يحتسب به مصيباً إذا احتسب إصابة المزدلف .
والوجه الثاني : لا يحتسب مصيباً ، ولا مخطئاً إذا لم يحتسب بإصابة المزدلف .
والضرب الثاني : أن يخرج السهم موافقاً للهدف ، فتعدل به الريح حتى يخرج عن الهدف ، فيعتبر حال الريح ، فإن كانت طارئة بعد خروج السهم عن القوس ألغى السهم ، ولم يحتسب به في الخطأ ؛ لأن التحرز من حدوث الريح غير ممكن ، فلم ينسب إلى سوء الرمي ، وإن كانت الريح موجودة عند خروج السهم نظر فيها ، فإن كانت قوية لم يحتسب به في الخطأ ؛ لأنه أخطأ في اجتهاده الذي يتحرز به من الريح ، ولم يخطئ من سوء الرمي ، وإن كانت الريح ضعيفة ، ففي الاحتساب به من الخطأ وجهان :
أحدهما : يكون خطأ ؛ لأننا على يقين من تأثير الرمي ، وفي شك من تأثير الريح .
والوجه الثاني : لا يكون محسوباً في الخطأ ؛ لأن الريح تفسد صنيع المحسن ، وإن قلت كما تفسده إذا كثرت .
أحدها : أن يقع في غير الشن وفي غير موضعه الذي كان فيه ، فيحتسب به مخطئاً ؛ لأنه وقع في غير محل الإصابة قبل الريح وبعدها .
والحال الثانية : أن يقع في الموضع الذي كان فيه الشن في الهدف ، فيحتسب مصيباً لوقوعه في محل الإصابة .
والحال الثالثة : أن يقع في الثمن بعد زواله عن موضعه ، فهذا على ضربين :
أحدهما : أن يزول الشن عن موضعه بعد خروج السهم ، فيحتسب به في الخطأ لوقوعه في غير محل الإصابة عند خروج السهم .
والضرب الثاني : أن يخرج السهم بعد زوال الشن عن موضعه ، وعلم الرامي بزواله ، فينظر في الموضع الذي صار فيه ، فإن كان خارجاً من الهدف لم يحتسب به مصيباً ولا مخطئاً لخروجه عن محل الصواب والخطأ ، وإن كان مماثلاً لموضعه من الهدف احتسب به مصيباً ؛ لأنه قد صار محلاً للإصابة .