الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج15-ص220
أحاط بالمخسوق ، واختلاف الأسماء يغير الأحكام .
والثاني : أنه قد صار بعض السهم واقعاً في الشن ، وبعضه خارجاً من الشن .
والقول الثاني : أن يعتد به خاسقاً لأمرين :
أحدهما : أن الخرم زيادة على الخسق لأن كل خارم خاسق وليس كل خاسق خارماً .
والثاني : أن مقصود الخسق من الثقب ، والثبوت موجود فيه ، والأول أصح ، فإن جعل خاسقاً كان مصيباً ، وإن لم يجعل خاسقاً لم يكن مصيباً وفي الاحتساب به مخطئاً وجهان على ما ذكرنا .
قال الماوردي : أما السهم المارق ، فهو أن ينفذ في الشن ، وهو منصوب فوق الهدف ، ويخرج منه ، فيقع وراء الهدف ، فيحتسب له في الرقاع .
فأما في الخاسق ففي الاحتساب به قولان :
أحدهما : وهو منصوص الشافعي أنه يحتسب به خاسقاً اعتباراً بالمعنى ، وأنه زائد على الخسق ، فيؤخذ فيه معنى الخسق .
والقول الثاني : حكاه الشافعي عن بعض الرماة أنه لا يحتسب به خاسقاً ، اعتباراً بالاسم ، لأنه يسمى مارقاً ولا يسمى خاسقاً ، فمن أصحابنا من أثبت هذا القول للشافعي ، ومنهم من نفاه عنه ، لأنه أضافه إلى غيره ، ولا يكون مخطئاً وإن لم يحتسب خاسقاً لا يختلف فيه أصحابنا .
وأما السهم المزدلف : فهو أن يقع على الأرض ثم يزدلف منها بحموته وحدته ، فيصير في الهدف ففي الاحتساب به مصيباً قولان :
أحدهما : يحتسب به مصيباً ، لأنه بحدة الرمي أصاب .
والقول الثاني : ليس بمصيب ، لخروجه من الرامي إلى غير الهدف ، وإنما أعادته الأرض حين ازدلف عنها في الهدف .
وقال أبو إسحاق المروزي : ومن أصحابنا من لم يخرج المزدلف على قولين ، وحمله على اختلاف حالين باعتبار حاله عند ملاقاة الأرض ، فإن ضعفت حموته بعد ازدلافه ، ولانت كان محسوباً في الإصابة ، وإن قويت ، وصار بعد ازدلافه أحد لم