الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج15-ص219
والهدف تراب ثائر أو طين لين ، فلا يحتسب به مصيباً ، ولا مخطئاً ، أما الإصابة فلجواز أن لا يخسق الشن ، وأما الخطأ فلعدم ما خسق مع بلى الشن .
والحال الثالثة : أن يتساوى الشن والهدف في القوة والضعف ، فلا يحتسب به مخطئاً ، وفي الاحتساب به مصيباً وجهان :
أحدهما : يحتسب من إصابة الخسق ، لأن ثبوته في الهدف قائم مقام ثبوته في الشن عند تساويهما .
والوجه الثاني : لا يحتسب في إصابة الخسق ، ويحتسب في إصابة القرع على الأحوال كلها .
قال الماوردي : إذا خرم السهم الشن في إصابة الخواسق ، والخارم هو أن يقع في حاشية الشن فيخرمها ويثبت ، فإن بقي من توابع الشن ما يحيط بدائر السهم من طفية أو خيط ، والطفية خوص المقل يدار في حاشية الشن بالحجاز ، فإن كانت الطفية باقية بخيط بدائر السهم الخارم كان خاسقاً ، لأن الطفية فيه من جملته وإن لم يتبق مع الخرم شيءٌ من حاشية الشن ، وحصل ما خرج من دائر السهم مكشوفاً فلا يخلو موضع السهم من أحد أمرين :
أحدهما : أن يكون غير خارج عن دائر الشن وحاشيته ، وإنما سقط حاشية الشن بضعفه ، فهذا يحتسب به خاسقاً ، وإن خرم ، لأن خرمه لضعف الشن لا لموقع السهم .
والثاني : أن يكون خروجه لوقوع السهم في الحاشية ، ويدخل بعض دائر السهم في الشن ، ويخرج بعض دائره في الشن ، ففي الاعتداد به خاسقاً قولان :
أحدهما : لا يعتد به خاسقاً لأمرين :
أحدهما : أن اختصاصه باسم الخرم قد زال عند حكم الخسق ، لأن الخسق ما