الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج15-ص217
وثبت فيه كان خاسقاً محسوباً ، وسواء طال ثبوته أو قصر لأن الاعتبار بوجود الثبوت لا بدوامه ، وإن ثقب ولم يثبت فيه ، فالمذهب المنصوص عليه أنه غير محسوب ، لأن اسم الخسق ، لا ينطلق عليه لعدم صفته فيه ، وخرج بعض أصحابنا فيه قولاً آخر : أنه محسوب له ، لأن سقوطه بعد الثقب يحتمل أن يكون لضعف الشن أو لسعة الثقب ، فاقتضى أن يكون محسوباً لوجود الثقب الذي هو ألزم الصفتين ، وهذا ليس بصحيح ، لأنه يصير الخاسق مساوياً للخازق واختلاف اسمهما يوجب اختلاف حكمهما .
قال الماوردي : وهذا كما قال إذا تشارطا الإصابة احتسب كل مصيب من قارع ، وخازق ، وخاسق ، لأن جميعها تصيب ، وهكذا لو تشارطا الإصابة قرعاً احتسب بالقارع وبالخازق وبالخاسق لأنه زيادة على القرع ولو تشارطا الخواصل احتسب بكل مصيب ، لأن إصابة الخواصل تشتمل على كل مصيب من قارع ، وخارق ، وخاسق .
فأما الخواصل فهو ما أصاب جانب الشن ، فإن شرطاه في الرمي لم يحتسب الآن ، وإن لم يشترطاه احتسب له مع كل مصيب في الشن إذا كانت الإصابة مشروطة في الشن .
فعلى هذا لو شرطا إصابة عشرة من عشرين على هذا الحكم ، فأصاب أحدهما تسعة قرعاً وأصاب الآخر قارعين ، وأربعة خواسق ، فقد نضل مع قلة إصابته ، لأنه قد استكمل بمضاعفة الخواسق الأربعة مع القارعين إصابة عشرة نقص الآخر عنهما بإصابة واحد فصار بها منضولاً .