پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج15-ص215

قريب مسقطاً لما هو أبعد منه ، فهذا نوع من الرمي ذكره الشافعي في كتاب الأم ، وذكر مذاهب الرماة فيه ، وفرع عليه ، ولم يذكره المزني ، إما لاختصاره ، وإما لأنه غير موافق لرأيه لضيقه وكثرة خطره ، لأنه يسقط الإصابة بعد إثباتها ، والمذهب جوازه لأمرين :

أحدهما : أنه نوع معهود في الرمي ، فأشبه المحاطة والمبادرة .

والثاني : أنه أبعث على معاطاة الحذق فصح .

وذلك في جواز النضال على إصابة الجواب ، وكان عقدهما على إصابة خمسة من عشرين فلهما إذا تناضلا ثلاثة أحوال :

أحدها : أن يقصرا على عدد الإصابة .

والثاني : أن يستوفيا عدد الإصابة .

والثالث : أن يستوفيها أحدهما ، ويقصر عنها الآخر .

فأما الحال الأول : وهو أن يقصر كل واحد منهما عدد الإصابة فيصيب أقل من خمسة ، فقد ارتفع حكم العقد بنقصان الإصابة من العدد المشروط من غير أن يكون فيها ناضل ولا منضول ، ولا اعتبار بالقرب والبعد مع نقصان العدد .

وأما الحال الثانية : وهي أن يستوفيا معاً عدد الإصابة ، فيصيب كل واحد منهما خمسة فصاعداً ، فيعتبر حينئذ حال القرب والبعد ، فإنهما لا يخلوان فيهما من أربعة أقسام :

أحدها : أن تكون الإصابات في الهدف ، وقد تساوت في القرب من الشن ، وليست بعضها بأقرب إليه من بعض ، فقد تكافأ وليس فيهما ناضل ولا منضول ، وهكذا لو تقدم لكل واحد منهما سهم كان أقرب إلى الشن من باقي سهامه ، وتساوى السهمان المتقدمان في القرب من الشن كانا سواء لا ناضل فيهما ولا منضول ، فإن تقدم لأحدهما سهم وللآخر سهمان وتساوت السهام الثلاثة في قربها من الشن ، ففيه وجهان :

أحدهما : أنه المتقرب بسهمين ناضل للمتقرب بسهم ، لفضله في العدد .

والثاني : أنهما سواء لا ناضل فيهما ولا منضول ، لأن نضال الجواب موضوع على القرب دون زيادة العدد .

والقسم الثاني : أن تكون سهام أحدهما أقرب إلى الشن من سهام الآخر ، فأقربهما إلى الشن هو الناضل ، وأبعدهما من الشن هو المنضول . وهكذا لو تقدم