الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج15-ص188
بالإرسال ولا تقف على غاية السبق ، وإنما يصح ذلك في الاستباق بالطيور إذا قيل : بجواز الاستباق عليها لما فيها من الهداية إلى قصد الغاية ، وأنها لا تتنافر في طيرانها .
والشرط الثالث : أن تكون الغاية معلومة ؛ لأنها مستحقة في عقد معاوضة ، فإن وقع العقد على إجراء الفرسين حتى يسبق أحدهما الآخر لم يجز لأمرين :
أحدهما : جهالة الغاية .
والثاني : لأنه يفضي ذلك لإجرائهما حتى يعطبا .
والشرط الرابع : أن تكون الغاية التي يمتد شرطها إليها يحتملها الفرسان ، ولا ينقطعان فيها ، فإن طالت عن انتهاء الفرسين إليها إلا عن انقطاع وعطب بطل العقد ، لتحريم ما أفضى إلى ذلك .
والشرط الخامس : أن يكون العوض فيه معلوماً ، كالأجور والأثمان ، فإن أخرجه غير المتسابقين جاز أن يتساويا فيه ، ويتفاضلا ؛ لأن الباذل للسبق مخير بين القليل والكثير ، فجاز أن يكون مخيراً بين التساوي في التفضيل ، ويجوز أن يتماثل جنس العوضين ، وإن لم يختلف .
أحدها : أن يكون الرامي مجانسة فيتناضلان بالنشاب أو بالحراب ، فإن كان أحدهما ينضل بالنشاب ، والآخر بالحراب ، لم يجز لتنافيهما ، لكن يجوز أحدهما مناضلاً بالنشاب والآخر بالنبل ؛ لأن كليهما سهم يخرج عن قوس .
والشرط الثاني : أن يكون بين المتناضلين مقاربة في الرمي والإصابة يحتمل أن يكون ناضلاً ومنضولاً ، ليعلم بالنضال أحذقهما ، فإن تفاوت ما بينهما ، فإن كان أحدهما أكثر سهامه صائبة ، والآخر أكثر سهامه خاطئة ، ففيه وجهان :
أحدهما : وهو مقتضى قول أبي إسحاق المروزي : لا يجوز ؛ ويكون العقد بينهما باطلاً ؛ لأن حذقه معلوم بغير نضال ، فصار كالمستحق للمال بغير نضال .
والوجه الثاني : يجوز ويكون العقد بينهما صحيحاً ؛ لأن المال إذا استحق بعث على معاطاة الحذق .
والشرط الثالث : أن لا يتناضلا على جراح النفوس بالسهام والسلاح ، وليكن قصدهما إصابة غير ذات الأرواح ، لتحريم عقرها ، فإن شرط فيه جراحة النفوس بطل لحظره .
والشرط الرابع : أن يكون العوض معلوماً من أعيان موجودة ، أو مال في الذمة موصوفاً .