پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج15-ص187

فأما الدحو بالحجر الثقيل أو رفعه من الأرض ، لاختبار القوة ، والارتياض بها ، فالسبق عليه كالسبق على الصراع ، فيكون على وجهين . والله أعلم .

( فصل : )

فإذا تقرر ما يجوز السبق به على الأعواض المبذولة ، فلصحة العقد عليه خمسة شروط :

أحدها : التكافؤ فيما يستبقان عليه ، وفيما يتكافآن به وجهان :

أحدهما : وهو الظاهر من مذهب الشافعي ، وما عليه جمهور أصحابه أن التكافؤ بالتجانس ، فيسابق بين فرسين أو بغلين أو حمارين أو بعيرين ، ليعلم بعد التجانس فضل السابق ، ولا يجوز أن يسابق بين فرس وبغل ولا بين حمار وبعير ؛ لأن تفاضل الأجناس معلوم وأنه لا يجري البغل في شوط الفرس ، كما قال الشاعر :

( إن المذرع لا تغني ضؤولته
كالبغل يعجز عن شوط المحاضير )

لكن يجوز السبق بين عتاق الخيل ، وهجانها ؛ لأن جميعها جنس ، والعتيق في أول شوطيه أحد وفي آخره ألين ، والهجين في أول شوطيه ألين وفي آخرها أحدٌ فربما صارا عند الغاية متكافئين .

والوجه الثاني : وهو قول أبي إسحاق المروزي أن التكافؤ في الاستباق غير معتبر بالتجانس ، وإنما هو معتبر بأن يكون كل واحد من المستبقين يجوز أن يكون سابقاً ويجوز أن يكون مسبوقاً ، فإن جوز ذلك بين فرس وبغل أو بين بعير وحمار جاز السبق بينهما ، وإن علم يقيناً أن أحدهما يسبق الآخر قبل الاختبار لم يجز السبق بينهما ولو علم ذلك بين فرسين عتيق وهجين أو بين بعيرين عربي وبختي لم يجز السبق بينهما ، وكذلك لو اتفقت الفرسان في الجنس ، واختلفا في القوة والضعف ، فيمنع من الاستباق بينهما ، وهما من جنس واحد ، ونجوزه بينهما ، وهما من جنسين مختلفين اعتباراً بالجواهر دون التجانس .

والشرط الثاني : الاستباق عليها مركوبة لتنتهي إلى غايتها ، بتدبير راكبها ، فإن شرط إرسالها لتجري مسابقة بأنفسها لم يجز ، وبطل العقد عليها ؛ لأنها تتنافر