پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج15-ص183

الله ( ص ) ؟ قال : نعم ، رهن رسول الله ( ص ) على فرسٍ له ، فجاءت سابقةً ، فلهش لذلك ، وأعجبه .

ومعلوم أن الرهن لا يكون إلا على عوض ، ولأن في بذل العوض عليه تحريضاً على الجهاد ، وبعثاً على الاستعداد ، وامتثالاً لأمر الله تعالى في قوله : ( وَأَعِدُّواْ لَهُمْ مَّا اسْتَطَعْتُمْ مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ ) ( الأنفال : 60 ) وما أفضى إلى هذه المصالح ، فأقل حاليه إذا لم يكن واجباً أن يكون مباحاً .

فأما الجواب عن استدلالهم ، بأنه لعب ، فمن وجهين :

أحدهما : أن ما فيه من وجوه المصالح يخرجه عن حكم اللعب .

والثاني : أن النبي ( ص ) قد استثناه ، فقال : ‘ كل اللعب حرامٌ إلا لعب الرجل بفرسه ولعبه بقوسه ، ولعبه مع زوجته ‘ .

وأما الجواب عن استدلالهم بأنه قمار ، فمن وجهين :

أحدهما : أن السبق خارج عن القمار ؛ لأن القمار ما لم يخل صاحبه من أخذ أو إعطاء ، وقد يخلو المسابق من أخذ وإعطاء ؛ لأن بينهما محللاً .

والثاني : أن تحريم القمار بالشرع ، وإباحة السبق بالشرع ، فلو جاز إلحاق السبق بالقمار من التحريم لجاز لأحد أن يلحق القمار بالسبق في التحليل ، فلما كان هذا في إباحة القمار فاسداً ، أوجب أن يكون في تحريم السبق فاسداً ، ولزم الوقوف على ما ورد به الشرع فيهما .

( فصل : )

فإذا صح جواز السبق بعوض وغير عوض ، فهو بغير عوض من العقود الجائزة ، دون اللازمة ، وإن كان معقوداً على عوض ، ففي لزومه قولان :

أحدهما : أنه من العقود اللازمة كالإجارة ليس لواحد منهما فسخه بعد تمامه إلا عن تراض منهما بقسمه ولا يدخله خيار الثلاث ، وفي دخول خيار المجلس فيه وجهان .

كالإجارة ، فإن شرعا في السبق والرمي يسقط خيار المجلس فيه ؛ لأن الشروع في العمل رضي بالإمضاء .

والقول الثاني : أنه من العقود الجائزة دون اللازمة ، كالجعالة ، وبه قال أبو حنيفة ويكون كل واحد من المسابقين قبل الشروع من السبق ، وبعد الشروع فيه ما لم يستقر السبق ، وينبرم بالخيار .