الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج15-ص129
أحدهما : – وهو قول الأكثرين – أنه يوم الولادة ليكون معدوداً من السبعة .
والوجه الثاني : – وهو قول أبي عبد الله الزبيري – : أنه من بعد يوم الولادة ، وليس يوم الولادة معدوداً فيها ، فإن قدم ذبحها بعد الولادة وقبل كمال السبعة جازت تعجيلاً وقام بها سنة العقيقة ، وإن عجلها قبل الولادة لم تقم بها سنة العقيقة وكانت ذبيحة لحم ، وإن أخرها بعد السبعة كانت قضاء مجزياً عن سنته ، ويختار ألا يتجاوز بها مدة النفاس لبقاء أحكام الولادة ، فإن أخرها عن مدة النفاس فيختار بعدها أن لا يتجاوز بها مدة الرضاع لبقاء أحكام الطفولة ، فإن أخرها عن مدة الرضاع فيجب ألا يتجاوز بها مدة البلوغ لبقاء أحكام المصغر ، فإن أخرها حتى يبلغ سقط حكمها في حق غيره ، وكان الولد مجزئاً في العقيقة عن نفسه وليس يمتنع أن يعق الكبير عن نفسه .
روى الشافعي عن إبراهيم بن محمد عن المثنى بن أنس عن أبيه أنس بن مالك أن رسول الله ( ص ) ‘ عق عن نفسه بعدما نزلت عليه النبوة ‘ .
أحدهما : يكون مخاطباً بسنة العقيقة لبقاء أحكام الولادة .
والوجه الثاني : لا يكون مخاطباً بسنتها لمجاورة المشروع من وقتها .
واختلف أصحابنا في كسر عظمها وطبخ لحمها بالخل على وجهين :
أحدهما : – وهو قول البغداديين – أنه مكروه تفاؤلاً له بالسلامة وطيب العيش .