الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج15-ص128
عن الغلام ، ولا يعق عن الجارية ، لأن العقيقة السرور والسرور يختص بالغلام دون الجارية .
والدليل عليهما رواية أم كرز قالت : أتيت رسول الله ( ص ) بالحديبية أسأله عن لحوم الهدي فسمعته يقول : ‘ عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاةٌ لا يضركم ذكراناً كانوا أو إناثاً ‘ والمكافئتان المثلان .
وروى الأعرج عن أبي هريرة قال رسول الله ( ص ) : ‘ إن اليهود يعقون عن الغلام ولا يعقون عن الجارية فعقوا عن الغلام شاتين وعن الجارية شاةٌ ‘ وفي هذين الحديثين دليل على الفريقين ثم على مالك أنه لما فضل الغلام على الجارية في ميراثه وأحكامه فضل عليها في عقيقته ، ودليل على من لم يعق عن الجارية أن العقيقة للتبرك والتيمن ، فاقتضى أن يقصد التيمن والتبرك بها بالذبح عنهما ، وقد روي عن النبي ( ص ) أنه قال : ‘ لو أطاع الله الناس في الناس لم يكن ناسٌ ‘ ومعنى أطاع أي : استجاب دعاءهم معناه أن الناس يحبون أن يولد لهم الذكران دون الإناث ، ولو لم يكن الإناث ذهب النسل فلم يكن ناس .
أحدهما : لا تقوم به سنة العقيقة اعتباراً بالأضحية وتكون ذبيحة لحم ليست بعقيقة ، لأنهما مسنونتان ، وقد قيد الشرع سن إحداهما فتقرر به السن فيهما ، فعلى هذا لو عين العقيقة في شاة وأوجبها وجبت كالأضحية ولم يكن له أن يبدلها بغيرها ويجب أن يتصدق منها على الفقراء لحماً نيئاً ولا يخص بها الأغنياء .
والوجه الثاني : أنه يقوم بما دون من الأضحية سنة العقيقة ، لأن الأضحية أوكد منها لتعلقها بسبب راتب واحد عام ، فجاز أن تكون في السن أغلظ منها ، فعلى هذا لو عين العقيقة في شاة أوجبها لم تتعين وكان على خياره بين ذبحها أو ذبح غيرها ، ويجوز أن يخص بها الأغنياء ، ولا يلزم أن يتصدق بها على الفقراء ، وإن أعطاهم مطبوخاً جاز . القول في وقت العقيقة
واختلف أصحابنا في أول السبعة على وجهين :