پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج15-ص127

عن الحسن والحسين ابني عليّ عليهم السلام ‘ فدل على أن نهي فاطمة عنه ، لأنه عق عنهما .

وروى الشافعي عن سفيان عن زيد بن أسلم عن رجل من بني ضمرة عن أبيه قال : سمعت رسول الله ( ص ) بعرفة على المنبر سئل عن العقيقة فقال : ‘ لا أحب العقوق ولكن من ولد له ولدٌ فأحب أن ينسك عنه فليفعل ‘ فدل على أنه كره الاسم وندب إلى الفعل .

ولكن وليمة النكاح مسنونة ، ومقصودها طلب الولد فكان ولادة الولد أولى بأن يكون الإطعام فيه مسنوناً .

وأما قوله في حديث أم كرز ‘ أقروا الطير على مكناتها ‘ رواه أبو عبيد بفتح الميم والكاف يعني به أماكنها وأوكارها ، ورواه ابن الأعرابي بفتح الميم وكسر الكاف يعني : وقت تملكها ، واستقرارها ، وفي المراد به تأويلان مختلفان بحسب اختلاف الرواية :

أحدهما : وهو تأويل الشافعي ومن رواه بكسر الكاف أن العرب كانت تعتاق الطير وتزجرها تفاؤلاً وتطيراً إذا أرادوا حاجة أو سفراً فينفرون أول طائر يسفح لهم ، فإن طار ذات اليمين قالوا هذا طائر الأيامن فيتيمنوا به ، وتوجهوا ، وأيقنوا بالنجاح ، وإن طار ذات الشمال قالوا هذا طير الأشائم فتشائموا به وعادوا معتقدين للخيبة ، فنهاهم رسول الله ( ص ) عن هذا ، وقال : ‘ إن الله تعالى يحب الفأل ويكره الطيرة ‘ .

وروى قبيصة بن المخارق الهزلي عن النبي ( ص ) : ‘ أنه نهى عن الطيرة والعيافة والطرق ‘ . العيافة [ هي ] : زجر الطير ، والطرق : هو الضرب ، وبه سميت مطرقة الحداد .

والتأويل الثاني : وهو قول من رواه بالفتح في الكاف أنه أراد به النهي عن صيد الليل إذا أوت الطير إلى أماكنها ، واختلف من قال بهذا في معنى النهي عن صيد الليل فقال بعضهم : لأنه وقت الدعة والراحة وقال آخرون : لأن أوكارها مأوى الهوام المخوف .

( فصل : )

فإذا تقرر بما ذكرنا أن العقيقة سنة فالكلام فيها يشتمل على ستة فصول أحدها في مقدار العقيقة ، وقد اختلف فيه على ثلاثة مذاهب ، فعند الشافعي يعق عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة ، وعند مالك يعق عن الغلام شاة كالجارية من غير تفضيل ، لأن رسول الله ( ص ) عق عن الحسن والحسين كبشاً كبشاً ، وقال آخرون : يعق