الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج15-ص126
قال الماوردي : وأما العقيقة فهي شاة تذبح عند الولادة كانت العرب عليها قبل الإسلام . القول في العقيقة
اختلف فيها بعد الإسلام فذهب الشافعي إلى أنها سنة مندوب إليها .
وقال أبو حنيفة : ليست بسنة ولا ندب .
وقال الحسن البصري وداود : هي واجبة واستدل أبو حنيفة على أنها غير مسنونة برواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : سئل رسول الله ( ص ) عن العقيقة فقال : ‘ لا أحب العقوق ‘ وبرواية ابن عقيل عن علي بن الحسن بن أبي رافع أن الحسن بن علي عليهما السلام لما ولد أرادت فاطمة عليها السلام أن تعق عنه كبشاً ، فقال لها النبي ( ص ) : ‘ لا تعقي عنه واحلقي شعره وتصدقي بوزنه على المساكين ‘ فلما ولدت الحسين عليه السلام فعلت مثل ذلك ، واستدل الحسن على وجوب العقيقة بروايته عن سمرة بن جندب ، قال : قال رسول الله ( ص ) : ‘ الغلام مرتهنٌ بعقيقته ، فاذبحوا عنه يوم السابع ‘ .
وروى محمد بن سيرين عن سليمان بن عامر عن النبي ( ص ) أنه قال : ‘ مع الغلام عقيقته فأهريقوا عنه دماً وأميطوا عنه الأذى ‘ .
والدليل على أنها سنة وليست بواجبة ما رواه الشافعي بعد حديث أم كرز عن إبراهيم بن محمد بن يحيى بن سعيد عن عكرمة عن ابن عباس ‘ إن رسول الله ( ص ) عق