پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج15-ص126

باب العقيقة
( مسألة : )

قال الشافعي : ‘ أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم عن عبيد الله بن أبي يزيد عن سباع بن وهبٍ عن أم كرزٍ قالت أتيت النبي ( ص ) أسأله عن لحوم الهدي فسمعته يقول ‘ عن الغلام شاتان وعن الجارية شاةٌ لا يضركم ذكراناً كن أو إناثاً ‘ وسمعته يقول أقروا الطير على مكناتها ( قال الشافعي ) رحمه الله فيعق عن الغلام وعن الجارية كما قال النبي ( ص ) .

قال الماوردي : وأما العقيقة فهي شاة تذبح عند الولادة كانت العرب عليها قبل الإسلام . القول في العقيقة

اختلف فيها بعد الإسلام فذهب الشافعي إلى أنها سنة مندوب إليها .

وقال أبو حنيفة : ليست بسنة ولا ندب .

وقال الحسن البصري وداود : هي واجبة واستدل أبو حنيفة على أنها غير مسنونة برواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : سئل رسول الله ( ص ) عن العقيقة فقال : ‘ لا أحب العقوق ‘ وبرواية ابن عقيل عن علي بن الحسن بن أبي رافع أن الحسن بن علي عليهما السلام لما ولد أرادت فاطمة عليها السلام أن تعق عنه كبشاً ، فقال لها النبي ( ص ) : ‘ لا تعقي عنه واحلقي شعره وتصدقي بوزنه على المساكين ‘ فلما ولدت الحسين عليه السلام فعلت مثل ذلك ، واستدل الحسن على وجوب العقيقة بروايته عن سمرة بن جندب ، قال : قال رسول الله ( ص ) : ‘ الغلام مرتهنٌ بعقيقته ، فاذبحوا عنه يوم السابع ‘ .

وروى محمد بن سيرين عن سليمان بن عامر عن النبي ( ص ) أنه قال : ‘ مع الغلام عقيقته فأهريقوا عنه دماً وأميطوا عنه الأذى ‘ .

والدليل على أنها سنة وليست بواجبة ما رواه الشافعي بعد حديث أم كرز عن إبراهيم بن محمد بن يحيى بن سعيد عن عكرمة عن ابن عباس ‘ إن رسول الله ( ص ) عق