پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج15-ص125

وفيه دليل على مالك حيث جعل ثلاثة أيام التشريق منها ، ودليل على من استدامها إلى هلال المحرم ، لاختصاص أيام التشريق بها .

وروي عن النبي ( ص ) أنه أمر بالنداء في أيام التشريق : ‘ ألا إنها أيام أكلٍ وشربٍ ونحرٍ وذكرٍ ‘ فدل على اختصاص النحر بجميعها ، ولأن كل يوم جاز فيه الرمي جاز فيه النحر كاليوم الثاني ، وكل يوم لم يجز فيه الرمي لم يجز فيه النحر كالمحرم ، ولأنها سميت أيام التشريق لتشريق لحوم الهدايا في شمسها ، فلو كان غيرها في حكمها لجاز انطلاق اسم التشريق على جميعها ، وفي امتناع هذا دليل على فساد ما أدى إليه ، وأما الجواب عما احتجوا به فهو أن مثله لا يجوز أن يكون حجة في الدين ، ولا طريقاً إلى الأحكام ، ولو صح جاز فسخه بما هو أثبت منه ، واقترن به العمل بضده ، والله أعلم .

( فصل : )

يختار للإمام أن يضحي لكافة المسلمين وعنهم من بيت مالهم بدنة يذبحها في المصلى بعد فراغه من صلاته ، لقول الله تعالى : ( فصل لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ) ( الكوثر : 2 ) . وأقل ما ينحره شاة ، لأن رسول الله ( ص ) نحر بعد صلاته شاة عن أمته ، ويتولى نحرها بنفسه اقتداء برسول الله ( ص ) والأئمة الراشدين ، ويخلى بين الناس وبينها فإن ضحى من ماله ذبح حيث شاء ، ففرق على ما أراد ، فأما غير الإمام فيختار أن يضحي في منزله بمشهد أهله ، ليفرحوا بالذبح ويستمتعوا باللحم ، فإن ضحى بعدد من الضحايا ، فيختار أن يفرقها في أيام النحر ، فينحر في كل يوم بعضها ، لأنه أطول استمتاعاً بلحمها ، فإن ضحى برأسين ، فيجب أن يذبح أحدهما في أول الأيام ، والثاني في آخر الأيام ، فإن عدل عن الاختيار فذبح جميعها في يوم واحد ، فلا حرج عليه ، ويختار أن يبادر إلى الأكل من أكبادها ، وأسنمتها اقتداء برسول الله ( ص ) ، لأنه من أطايبها .

( فصل : )

ولا تصح الأضحية عن الحمل كما لا يزكى عنه زكاة الفطر ولا يجوز لولي الطفل والمجنون أن يضحي عنهما من أموالهما ويجب أن يخرج زكاة الفطر عنهما من أموالهما ، لأن الزكاة فرض والأضحية سنة .