الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج15-ص124
وبين أن يدفعوها قبل القسمة إلى المساكين ، ويكون هم القاسمين ، وإن قيل : إن القسمة بيع لم يجز القسمة فإن أراد المتقربون أن يتقاسموه لم تجز لمعنيين :
أحدهما : أن لحوم القرب لا يجوز أن يبيعها المتقرب .
والثاني : أن الطعام الرطب لا يجوز بيع بعضه ببعض خوف الربا ، وإن أراد المساكين أن يتقاسموه لم يجز أن يتقاسموه لمعنى واحد ، وهو خوف الربا ، لأن بيعهم لما أخذوه من القرب جائز وإن تركوه حتى يجف ثم اقتسموه جاز .
قال الماوردي : أما أيام نحر الضحايا والهدايا فمختلف فيها على ثلاثة مذاهب :
أحدها : وهو مذهب الشافعي وجمهور الصحابة والتابعين والفقهاء أنها أربعة أيام من يوم النحر إلى آخر أيام التشريق الثلاثة حتى تغيب شمسه .
والمذهب الثاني : ما قاله مالك : إنها ثلاثة أيام من يوم النحر إلى آخر الثاني من أيام التشريق ، وهو يوم النفر الأول .
والمذهب الثالث : وهو قول أبي سلمة بن عبد الرحمن وإبراهيم النخعي ، وسليمان بن يسار أنها من يوم النحر إلى آخر ذي الحجة ، برواية أبي سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار أنه بلغها أن نبيّ الله ( ص ) قال : ‘ إن الضحايا إلى هلال المحرم لمن أراد أن يستأني ذلك ‘ .
وروى يحيى بن سعيد عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف يقول : إنه كان المسلمون يشتري أحدهم الأضحية ويسمنها ، فيذبحها بعد الأضحى في آخر ذي الحجة ، ودليلنا قوله تعالى : : ( وَيَذْكُرُواْ اسْمَ الله فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِّن بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ ) ( الحج : 28 ) . وقد مضى الكلام فيها ، ولكن لما جعل للنحر أياماً بطل أن يكون شهراً .
وروى سليمان بن موسى عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه أن رسول الله ( ص ) قال : ‘ أيام التشريق كلها ذبحٌ ‘ .