پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج15-ص123

الاشتراك في لحم البدنة والبقرة من حيث الفرض والتطوع

( فصل : )

فإذا ثبت أن البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة جاز أن يشترك فيها سبعة من الضحايا والهدايا ، ويكون كل سبع منها ضحية لكل واحد منهم ، وكذلك لو كانوا مفترضين أو متطوعين في قرب متماثلة أو مختلفة أو بعضهم يريد حقه لحماً ، وبعضهم يكون به متقرباً ، وسواء كانوا من أهل بيت واحد أو بيوت شتى .

وقال مالك : إن كانوا مفترضين لم يجز أن يشتركوا ، وإن كانوا متطوعين جاز أن يشتركوا إذا كانوا من أهل بيت واحد ، ولم يجز أن يشتركوا إذا كانوا من بيوت شتى ، لأن التطوع أخف حكماً من الفرض وأهل البيت يشتركون في الأكل والإطعام .

وقال أبو حنيفة : إذا كانوا متقربين جاز أن يشتركوا مفترضين ومتطوعين سواء أكانوا أهل بيت أو بيوت شتى وإن كان بعضهم متقرباً ، وبعضهم يريد سهمه لحماً لم يجز أن يشتركوا ، لأن مصرف القرب واحد ومصرفها مع اللحم مختلف . والدلالة على مالك حديث جابر قال : ‘ نحرنا بالحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة ‘ . وقد كانوا أشتاتاً من قبائل شتى ، ولو اتفقت قبائلهم لم تتفق بيوتهم ، ولو اتفقت لتعذر أن يستكمل عدد كل بيت سبعة حتى لا يزيدون عليهم ، ولا ينقصون منهم ، فبطل به قول مالك في الافتراض والاقتران ، وروى جابر قال : أمرنا رسول الله ( ص ) أن يشترك السبعة في بدنة ، ونحن متمتعون عام الوداع . وهذا يدل على جواز اشتراك المفترضين ، لأن دم المتمتع فرض .

ولأن كل ما جاز أن يشترك فيه السبعة إذا كانوا متطوعين جاز أن يشترك فيه السبعة إذا كانوا مفترضين كالسبع من الغنم وفي هذا انفصال . والدليل على أبي حنيفة : أن كل ما جاز أن يشترك فيه السبعة إذا كانوا متقربين جاز أن يشتركوا فيه وإن كان بعضهم غير متقرب كالسبع من الغنم .

ولأن سهم كل واحد معتبر بنيته لا بنية غيره ، لأنهم لو اختلفت قربهم فجعل بعضهم سهمه عن قران وبعضهم عن تمتع ، وبعضهم عن حلق ، وبعضهم عن لباس جاز كذلك إذا جعل بعضهم سهمه لحماً ، لأن نية غير المتقرب لا تؤثر في نية المتقرب .

وقوله : إن مصرف القرب واحد غير مسلم ، لأن مصرف الفرض غير مصرف التطوع ومحل الهدي غير محل الأضاحي .

( فصل : )

فإذا ثبت ما ذكرنا ونحر السبعة المشتركون بدنة ، فإن كانوا متقربين ودفعوا لحمها إلى المساكين ليكونوا هم المقتسمين لها جاز وإن كان بعضهم غير متقرب يريد سهمه لحماً يقاسمهم عليه ، فإن قيل في القسمة : إنها إقرار حق وتمييز نصيب جازت القسمة وكان المتقربون بالخيار بين أن يقاسموهم قبل دفع سهامهم إلى المساكين ،