الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج15-ص122
إذا ملك كان المكاتب أولى بالمنع وإن جوزت للعبد إذا قيل : إنه يملك ففي جوازها من المكاتب قولان :
أحدهما : تجوز منه وتصح له الأضحية بإذن السيد ، وليس فيها بالسواء من مال العبد إذا ملك .
والقول الثاني : لا تصح ، لأن سيده لا يملك ما بيده وإن ملك ما في يد عبده فصح إذنه مع عبده وضعف مع مكاتبه .
قال الماوردي : أما البدنة في الضحايا والهدايا فهي عن سبعة وكذلك البقرة عن سبعة ويقوم كل سبع مقام شاة وهو قول الجمهور .
وقال إسحاق بن راهويه : البدنة عن عشرة وكذلك البقرة ، وبه قال بعض التابعين وهو مروي عن ابن عباس احتجاجاً برواية ابن عباس إنه قال : نحرنا البدنة عن عشرة ، والبقرة عن عشرة ، ولأن رسول الله ( ص ) قال : ‘ البدنة في الغنائم بعشرٍ من الغنم ‘ فكذلك في الضحايا .
ودليلنا : ما روي عن مالك عن أبي الزبير عن جابر قال : نحرنا مع رسول الله ( ص ) عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة ، وهذا لا يكون منهم إلا عن أمره ، على أن الشافعي قد روى عن يحيى بن حسان عن حماد بن سلمة ، عن قيس بن سعد ، عن عطاء عن جابر أن النبي ( ص ) نحر البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة .
فأما حديث ابن عباس فهو موقوف وليس بمسند ومتروك ، وغيره معمول به وهو محمول على تعديلها في الغنائم بعشر من الغنم ، ولا يجوز أن يصير ذلك في الضحايا أصلاً ، لأنه قد اختلف قتادة جعل بعشر وتارة بأقل وتارة بأكثر .