الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج15-ص121
حكم تضحية العبيد قال الشافعي رحمه الله : ‘ ولا تجوز الأضحية لعبدٍ ولا مدبرٍ ولا أم ولدٍ لأنهم لا يملكون ‘ .
قال الماوردي : أما المملكون من العبيد والإماء وأمهات الأولاد والمدبرين فلا يملكون إن لم يملكوا ، ولا هم من أهل الضحايا ، لأنهم لم يملكوا ، فإن ضحى أحدهم بإذن سيده كان نائباً عنه ، والأضحية عن السيد لا عنه ، وإن ضحى بغير إذن سيده كان متعدياً بالذبح في ملك سيده ، وتكون الذبيحة لحماً للسيد ، وليس بأضحية ، وإن ملكه السيد مالاً ، ففي صحة ملكه قولان :
أحدهما : وهو القديم وبه قال مالك يملكه العبد بتمليك السيد .
والقول الثاني : وهو الجديد ، وبه قال أبو حنيفة : لا يملكه العبد ، ويكون باقياً على ملك السيد على كلا القولين ليس من أهل الضحايا ملك أو لم يملك ، لأن للسيد عليه حجراً وإن ملك ، فإن أذن له السيد أن يضحي فذلك ضربان :
أحدهما : أن يضحي عن السيد فيصح ذلك من العبد ، ويكون في هذا الإذن بذبحها عن السيد رجوعاً منه في تمليك العبد ، ويصير العبد نائباً عن سيده في الذبح ، وليس للعبد بعد الذبح أن يفرق اللحم إلا بإذن السيد ، لأن الإذن الأول كان مقصوراً على الذبح دون التفرقة فاحتاج إلى إذن في التفرقة ، فإن كان الإذن الأول في الذبح والتفرقة صحا جميعاً منه بإذن واحد ، ويكون المدفوع إليهم من الفقراء مردودين إلى اجتهاد العبد .
والضرب الثاني : أن يأذن له السيد في أن يضحي عن نفسه ففي جوازها عن نفسه قولان إن قيل : إنه يملك إذا ملك جاز وإن قيل : لا يملك إذا ملك لم يجز ، فإن قيل بجوازه كانت أضحية عن العبد دون السيد ، ولم يكن للسيد أن يرجع فيها بعد الذبح لما استحقه المساكين فيها بالذبح ، فإن كان قبل إيجاب الأضحية وتعينها صح رجوع السيد فيها ، وإن كان بعد إيجابها وتعينها لم يصح رجوع السيد فيها ، لأنها من حقوق المساكين كالمذبوحة ، وإن قيل : إن أضحية العبد لا تجوز فللسيد منعه من ذبحها قبل التعيين وبعده ، وإذا ذبحها العبد كانت ذبيحة لحم ولم تكن أضحية للعبد ولا للسيد .