الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج15-ص120
لحماً جاز لهم بيعه كما يجوز لهم بيعه ما أخذوه من الزكوات والكفارات وإن لم يجز المزكي والمكفر بيعه .
وهكذا لا يجوز للمضحي أن يعطي الجازر أجرة جزارته من لحم الأضحية ، لأنه يصير معاوضاً به ، ولأن رسول الله ( ص ) نهى علياً عنه .
ولأن مؤونة ما يستحق إخراجه لازمة للمتقرب كمؤونة الجداد والحصاد ، فإن أعطى الجازر أجرته جاز أن يعطيه بعد ذلك من لحمها صدقة إن كان محتاجاً أو هدية إن كان مستغنياً . القول في بيع الجلد
أحدهما : يجوز ، لأنه بعض الأضحية .
والثاني : لا يجوز حتى يشارك فيه الفقراء ، لأنه غير اللحم فلزم الإشراك فيه كاللحم ، فإن باعه كان بيعه باطلاً ، وقال عطاء : يجوز له بيع الجلد ، وتملك ثمنه ، لأن مقصود الأضحية إراقة الدم وإطعام اللحم .
وقال الأوزاعي : يجوز له بيع الجلد بآلة البيت التي تعار كالقدر والميزان والسكين ، ولا يجوز بيعه للآلة وتلزمه الإعارة .
وقال أبو حنيفة : يجوز له بيعه بالآلة دون غيرها ، ولا يلزمه إعارتها اعتباراً بالعرف .
ودليلنا : ما رواه مجاهد ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي عليه السلام أنه قال : أمرني رسول الله ( ص ) أن أقوم على بدنة فأقسم جلودها وجلالها ، وأمرني أن لا أعطي الجازر منها شيئاً ، وقال : نحن نعطيه من عندنا ، فقسم الجلود كما قسم اللحم ، فدل على اشتراكهما في الحكم .
وروى عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة أنه قال : من باع جلد أضحيته فلا أضحية له ، وهذا إن انتشر إجماع ، وإن لم ينتشر حجة ، إذ ليس له مخالف ، ولأنه بعض الأضحية فلم يجز بيعه كاللحم ، ولأن ما لم يجز بيع لحمه لم يجز بيع جلده كدم التمتع والقران .