پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج15-ص119

دون القيمة ، كما لا يجوز : أن يفرق ثمن الأضحية ورقاً ، وهل يلزم صرف ما ضمنه في سهم من أضحية أو يفرقه لحماً فيه وجهان :

أحدهما : يشتري به سهماً من أضحية ليجمع فيه بين إراقة الدم وتفرقة اللحم .

والوجه الثاني : يفرقه لحماً ، لأنه أرفق ، وعلى كلا الوجهين إن ذبح أو فرق بعد أيام النحر أجزأه لأن ذبح سهم في شاة لا يكون أضحية فلم يعتبر فيه زمان الأضاحي . الأكل من الأضحية المنذورة

( فصل : )

وأما الضحايا والهدايا المنذورة ففي جواز أكله منها وجهان :

أحدهما : – وهو قول أبي إسحاق المروزي لا يجوز أن يأكل منها ، لأنها خرجت بالنذر عن حكم التطوع إلى الواجب ، فلا يجوز أن يأكل من الدماء الواجبة .

والوجه الثاني : يجوز أن يأكل منها ، لأنه تطوع بالنذر فصار كتطوعه بالفعل .

والأصح عندي من إطلاق هذين الوجهين أن ينظر في النذر ، فإن كان معيناً لم يضمن في الذمة كقوله : ‘ لله عليّ أن أضحي بهذه البدنة ‘ ، جاز أن يأكل منها وإن كان مضموناً في الذمة كقوله : ‘ لله عليّ أن أضحي ببدنة ‘ لم يجز أن يأكل منها ، لأن ما وجب في الذمة كان مستحقاً لغيره وما لم يتعلق بالذمة جاز أن يكون فيه كغيره ، والله أعلم بالصواب . بيع لحوم الأضاحي

( مسألة : )

قال الشافعي : ‘ وأكره بيع شيءٍ منه والمبادلة به ومعقولٌ ما أخرج لله عز وجل أن لا يعود إلى مالكه إلا ما أذن الله عز وجل فيه ثم رسوله ( ص ) فاقتصرنا على ما أذن الله فيه ثم رسول الله ( ص ) ومنعنا البيع على أصل النسك أنه لله ‘ .

قال الماوردي : أما بيع لحم الأضحية فلا يجوز في حق المضحي لقول الله تعالى : ( فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا البَائِسَ الْفَقِيرَ ) فنص على أكله وإطعامه ، فدل على تحريم بيعه .

ولأن الأموال المستحقة في القرب لا يجوز للمتقرب بيعها الزكوات والكفارات ، وإنما خصت الضحايا بجواز الأكل ، وليس في إباحة الأكل دليل على جواز البيع كطعام الولائم ، وأكل الغانمين طعام أهل الحرب .

وأما الفقراء فعلى المضحي أن يدفع إليهم منها لحماً ، ولا يدعوهم لأكله مطبوخاً ، لأن حقهم في تملكه دون أكله ليصنعوا به ما أحبوا ، فإن دفعه إليهم مطبوخاً لم يجز حتى يأخذوه نيئاً كما لا يجوز أن تدفع إليهم زكاة الفطر مخبوزاً ، فإذا أخذوه