الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج15-ص119
دون القيمة ، كما لا يجوز : أن يفرق ثمن الأضحية ورقاً ، وهل يلزم صرف ما ضمنه في سهم من أضحية أو يفرقه لحماً فيه وجهان :
أحدهما : يشتري به سهماً من أضحية ليجمع فيه بين إراقة الدم وتفرقة اللحم .
والوجه الثاني : يفرقه لحماً ، لأنه أرفق ، وعلى كلا الوجهين إن ذبح أو فرق بعد أيام النحر أجزأه لأن ذبح سهم في شاة لا يكون أضحية فلم يعتبر فيه زمان الأضاحي . الأكل من الأضحية المنذورة
أحدهما : – وهو قول أبي إسحاق المروزي لا يجوز أن يأكل منها ، لأنها خرجت بالنذر عن حكم التطوع إلى الواجب ، فلا يجوز أن يأكل من الدماء الواجبة .
والوجه الثاني : يجوز أن يأكل منها ، لأنه تطوع بالنذر فصار كتطوعه بالفعل .
والأصح عندي من إطلاق هذين الوجهين أن ينظر في النذر ، فإن كان معيناً لم يضمن في الذمة كقوله : ‘ لله عليّ أن أضحي بهذه البدنة ‘ ، جاز أن يأكل منها وإن كان مضموناً في الذمة كقوله : ‘ لله عليّ أن أضحي ببدنة ‘ لم يجز أن يأكل منها ، لأن ما وجب في الذمة كان مستحقاً لغيره وما لم يتعلق بالذمة جاز أن يكون فيه كغيره ، والله أعلم بالصواب . بيع لحوم الأضاحي
قال الماوردي : أما بيع لحم الأضحية فلا يجوز في حق المضحي لقول الله تعالى : ( فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا البَائِسَ الْفَقِيرَ ) فنص على أكله وإطعامه ، فدل على تحريم بيعه .
ولأن الأموال المستحقة في القرب لا يجوز للمتقرب بيعها الزكوات والكفارات ، وإنما خصت الضحايا بجواز الأكل ، وليس في إباحة الأكل دليل على جواز البيع كطعام الولائم ، وأكل الغانمين طعام أهل الحرب .
وأما الفقراء فعلى المضحي أن يدفع إليهم منها لحماً ، ولا يدعوهم لأكله مطبوخاً ، لأن حقهم في تملكه دون أكله ليصنعوا به ما أحبوا ، فإن دفعه إليهم مطبوخاً لم يجز حتى يأخذوه نيئاً كما لا يجوز أن تدفع إليهم زكاة الفطر مخبوزاً ، فإذا أخذوه