پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج15-ص115

قال الماوردي : أما الضحايا والهدايا فحكمها في جميع ما قدمناه سواء ، وإنما يختلفان في المحل فمحل الهدي الحرم ، لقول الله تعالى : ( ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ ) ( الحج : 33 ) . ومحل الضحايا في بلد المضحي ، وهل يتعين عليه ذبحها فيه أم لا ؟ على وجهين مخرجين من اختلاف قولي الشافعي في تفريق الزكاة في غير بلد المالك هل يجزئ أم لا ؟ على قولين .

فإن قيل لا تجزئ تعين عليه ذبح الأضحية في بلده فإن ذبحها في غير بلده لم يجزه .

وإن قيل تفريقها في غير بلده يجزئ لم يتعين عليه ذبح الأضحية في بلده ، وكان ذبحها في بلده أفضل ، وفي غير بلده جائز .

فإذا تقررت هذه الجملة لم يخل حالها بعد الإيجاب إيجابها أن تكون عن نذر أو تطوع ، فأما التطوع فهو ما ابتدأ إيجابه فقال : قد جعلت هذه البدنة أضحية ، فيجب أن يذبحها في أيام النحر وكذلك الهدي ثم يسلك بها مسلك الأضحية ، وذلك مشتمل على أربعة أحكام :

أحدها : أن يأكل منها .

والثاني : أن يطعم الفقراء .

والثالث : أن يهدي إلى الأغنياء .

والرابع : أن يدخر قال الله تعالى : ( فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا القَانِعَ وَالْمُعْتَر ) ( الحج : 36 ) . فنص في هذه الآية على ثلاثة أحكام على أكله ، وإطعام الفقراء ، ومهاداة الأغنياء . القول في ادخار لحوم الأضاحي

وأما الادخار فالأصل ما رواه الشافعي عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت : دف ناس من أهل البادية حضرة الأضحى في زمان رسول الله ( ص ) فقال : ‘ ادخروا الثلث وتصدقوا بما بقي قالت : فلما كان بعد ذلك قيل لرسول الله ( ص ) : لقد كان الناس ينتفعون بضحاياهم يحملون منها الودك ويتخذون منها الأسقية فقال رسول الله ( ص ) : وما ذاك قيل : يا رسول الله : نهيت عن اقتناء لحوم الأضاحي بعد ثلاثٍ ، فقال رسول الله ( ص ) : ‘ إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت فكلوا وتصدقوا وادخروا ‘ ، فاشتمل هذا الحديث على