پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج15-ص113

متسعاً ضمن الذابح ، لأنه لم يتعين ذبحها في وقته ببقائه بعد ذبحه ، وإن ضاق حتى لو يبق منه إلا زمان الذبح لم يضمن الذابح ، لأنه قد تعين ذبحها في وقته ، فأما مالك فاحتج بأن الذبح قربة كالتفرقة ثم ثبت أنه لو فرقها غيره لم يجزه كذلك إذا ذبحها غيره لم تجزه .

ودليلنا : أن مقصود الأضحية إيجابها في حق المالك وتفرقتها في حق المساكين والذبح تبعاً لهما يتوصل به إلى المقصود في حق كل واحد منهما ، وقد وجد المقصود أن يذبح الغير فلم يمنع من الإجزاء .

ولأن الذبح لا يفتقر إلى نية وقصد ، لأنه لو ذبحها المالك سهواً أجزأت كذلك إذا ذبحها غيره عند عدم قصده وفي هذين انفصال .

( فصل : )

فأما أبو حنيفة – رحمه الله – فإنه استدل على أن الذابح لا يضمن نقصان ذبحها ، لأنه إراقة دم مشروع فلم يتعلق به ضمان كالختانة وقتل الردة ولأنها قربة تعين عليه فعلها فلم يضمنها من ناب عنه فيها كسوق الهدي إلى محله .

ودليلنا : هو أن ما ضمن في غير الأضحية ضمن في الأضحية كاللحم ، ولأن ما ضمن لحمه ضمن ذبحه كغير الأضحية .

فأما الجواب عن قياسه على الختانة ، فهو أنها ما أحدثت نقصاً ، ولو أحدثته ضمن كذلك الأضحية لو لم تحدث نقصاً لم تضمن ، فإذا أحدثه ضمن والمرتد لا يضمن بغير العقل ، فلم يضمن بالقتل والأضحية تضمن بغير الذبح فضمنت بالذبح .

وأما الجواب عن قياسه على سوق الهدي فهو على ما ذكرناه من أنه لم يحدث نقصاً ولو عطب في يده ضمن .

( فصل : )

فإذا ثبت ما وصفنا وكان للمضحيين أضحيتان فذبح كل واحد منهما أضحية صاحبه بغير أمره فهذا على ضربين :

أحدهما : أن يفرق كل واحد منهما لحم ذبيحته فلا يجزئه عن نفسه ، لأنه لا يملكها ، ولا يجزئ عن صاحبها ، لأنه ما قام بما عليه فيها ، ويضمن كل واحد منهما لصاحبه قيمة أضحيته ، ولا يجوز أنهما يتقاسمان القيمة لخروجها عن ملك كل واحد منهما بالإيجاب ، وفي القيمة وجهان :

أحدهما : – وهو قول الجمهور – إن يضمن قيمتها قبل الذبح ، وهي حية كالجاني .

والوجه الثاني : – وهو قول أبي علي بن أبي هريرة – إنه يضمن أكثر الأمرين من قيمتها وهي حية أو قيمة لحمها بعد الذبح لتعديه بالتفرقة كتعديه بالذبح ، وهو عندي