الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج15-ص111
والحال الثانية : أن تضل منه بعد أيام التشريق فعليه ضمانها ، لأن تأخير نحرها تفريط منه يوجب عليه الضمان إلا أن يؤخرها لعذر فلا يضمن .
والحال الثالثة : أن تضل منه في أيام التشريق بعد مضي بعضها وبقاء بعضها فهل يكون ذلك تفريطاً منه يلتزم به ضمانها أم لا ؟ على وجهين :
أحدهما : لا يكون تفريطاً لبقاء زمان النحر وجواز تأخيرها إليه فلم يفرط فيه ، فعلى هذا لا يضمنها ، ولا يلزمه طلبها إن كان له مؤونة .
والوجه الثاني : أنه يكون تفريطاً منه ، لأن نحرها بدخول الزمان مستحق وتأخيره رخصة كتأخير الحج بعد وجود الزاد والراحلة مباح ، فلو مات قبل أدائه كان فرضه مستقراً ، فعلى هذا يضمنها ويلزمه طلبها بمؤونة وغير مؤونة .
قال الماوردي : إذا وجد الأضحية الضالة لزمه نحرها سواء كان قد ضمنها بالتفريط أو لم يضمنها ، لخروجها بالإيجاب عن ملكه ، فإن كانت أيام النحر باقية نحرها إجماعاً وكانت أداء لا قضاء ، وإن نقصت أيام النحر نحرها في الحال ولم يؤخرها إلى انتظار مثلها في العام المقبل ، ولا يجوز أن يدفعها إلى المساكين في الحياة حتى ينحرها .
وقال أبو حنيفة : إن كانت واجبة دفعها في الحياة إلى المساكين ولم ينحرها ، وإن كانت مسنونة بطل إيجابها وعادت بفوات الوقت إلى ملكه .
وقال بعض الفقهاء : ينتظر بها إلى وقت مثلها من العام المقبل كما ينتظر بفوات الحج قضائه في مثل وقته .
ودليلنا : هو أن ما استحقه المساكين في وقته لم يسقط حقهم بفوات وقته كزكاة الفطر فبطل به مذهب أبي حنيفة في المسنون .
ولأن ما استحقه المساكين على صفة لم تتغير صفته بالتأخير كزكاة المال فبطل به مذهب أبي حنيفة في الواجب ، ولأن ما استحقه المساكين لوقت لم يجز تأخيره بفوات الوقت كالنذور فبطل به مذهب من أوجب تأخيره إلى مثل وقته .
أحدهما : وهو قول الجمهور أنه يسلك بها بعد الذبح مسلك الضحايا في وقتها يأكل ويتصدق ويهدي على حكمها في الأصل إذا ذبحت في أيام النحر .