پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج15-ص110

( مسألة : )

قال الشافعي : ‘ وإن أوجبه ناقصاً ذبحه ولم يجزه ‘ .

قال الماوردي : وهذا كما قال ، إذ ابتدأ إيجاب أضحية ناقصة وجبت ولم تكن أضحية ، لأن نقصها يمنع من الأضحية وإيجابها يوجب ذبحها وأن يسلك بها مسلك الأضحية لأمرين :

أحدهما : أنه قد أخرجها عن ملكه بالإيجاب فلم تعد إليه .

والثاني : أنه بمثابة من أعتق عبداً معيباً عن كفارته لم يجزه عنها ولم يعد إلى رقه بعد العتق ، فلو أوجبها ناقصة فلم يذبحها حتى زال نقصها ففي كونها أضحية قولان :

أحدهما : قاله في الجديد وبعض القديم – لا تكون أضحية اعتبارا بحال إيجابها ، وإن لزمه ذبحها كمن أعتق عن كفارته عبداً معيباً فزال عيبه بعد عتقه لم يجزه عن كفارته وإن عاد إلى سلامته .

والقول الثاني : – في القديم : أنها تكون أضحية مجزية ، لأنها ما وصلت إلى المساكين إلا سليمة ، ولو أوجبها وهي معيبة عن أضحية في الذمة بطل إيجابها لعدم إجزائها ولم يلزم ذبحها لبطلان إيجابها ، فلو عادت إلى حال السلامة لم يصح ما تقدم من إيجابها حتى يستأنفه بعد السلامة . قال الشافعي رحمه الله : ‘ ولو ضلت بعد ما أوجبها فلا بدل وليست بأكثر من هدي التطوع يوجبه صاحبه فيموت ولا يكون عليه بدلٌ ‘ .

قال الماوردي : إذا أوجب أضحية فضلت منه فلا يخلو أن تضل بتفريط منه أو بغير تفريط ، فإن ضلت بتفريط منه في حفظها فعليه فإن ماتت ضمنها ، فإن علم أنه يجدها بعد أيام التشريق ولا يجدها في أيام التشريق لزمه بدلها في أيام التشريق ، ولم يجز أن ينتظرها بعد فوات زمانها ، فإذا وجدها بعد فوات الزمان لزمه أن يضحي بها فيصير بالتفريط ملتزماً الأضحيتين ، وإن ضلت بغير تفريط منه في حفظها فلا تخلو من ثلاثة أحوال :

أحدها : أن تضل قبل أيام التشريق وهي مسألة الكتاب فلا ضمان عليه ، لأنها في يده أمانة لا تضمن إلا بالعدوان .

ولأنه ليس ضلالها بأكثر من موتها وهو لا يضمنها بالموت فأولى أن لا يضمنها بالضلال ثم ينظر ، فإن كان لطلبها مؤونة لم يجب عليه طلبها ، وإن لم يكن في طلبها مؤونة وجب عليه طلبها ، لأنه مؤتمن عليها في حقوق المساكين ، وإن ضلت بتفريط كان عليه طلبها بمؤونة وغير مؤونة .