پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج15-ص102

عبد فقال لله على أن أعتقه لم يخرج بهذا الإيجاب عن ملكه إجماعاً ، وكذلك إيجاب الأضحية لا يخرجها عن ملكه احتجاجاً .

ولأن ما تعلق بالأعيان المملوكة من حقوق الله تعالى تقتضي زوال الملك ، ولا يمنع من التصرف كالزكاة إذا وجبت في المال .

ولأن القصد في إيجابها ما ينتفع به الفقراء من لحمها وانتفاعهم بلحم غيرها كانتفاعهم بلحمها ، فوجب أن يستويا .

ولأنها بعد الإيجاب مملوكة فلما لم تصر ملكاً للفقراء وجب أن تكون باقية على ملك المضحي .

ودليلنا : ما روي عن عمر بن الخطاب أنه قال أتيت رسول الله ( ص ) فقلت يا رسول الله إني أوجبت على نفسي بدنةً وقد طلبت مني بأكثر من ثمنها ، فقال انحرها ولا تبعها ولو طلبت بمائة بعيرٍ .

فلما منعه من البيع مع المبالغة في الثمن وأمره بالنحر دل على فساد البيع ووجوب النحر .

وروي عن علي بن أبي طالب أنه قال : من أوجب أضحية فلا يستبدل بها ، وليس له مع انتشار قوله مخالف في الصحابة .

ولأنه يتقرب بالأضحية من النعم كما يتقرب بالعبيد في العتق ثم ثبت أن العتق مزيل للملك إجماعاً ، فوجب أن تكون الأضحية مزيلة للملك احتجاجاً .

ولأن كل إيجاب تعلق بالعين ولم يتعلق بالذمة أوجب زوال الملك كالوقف والعتق .

ولأن حكم الأضحية يسري إلى ولدها ، وكل حكم أوجب سرايته إلى الولد زال به الملك كالبيع طرداً والإجارة عكساً .

ولأن المضحي يضمن الأضحية لو أتلفها ، وكل ما ضمنه المتلف في حق غيره خرج به المضمون عن ملك ضامنه كالهبة طرداً والعارية عكساً ولا يدخل عليه الرهن ؛ لأنه يضمنه في دين نفسه ، ولا يدخل عليه العبد الجاني ؛ لأنه يضمن جنايته ولا يضمن رقبته .

فأما الجواب عن اشتراك علي عليه السلام في الهدي فمن وجهين :