پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج15-ص89

وأما الجواب عن قوله : ‘ ما فرى الأوداج ، فكلوا ‘ فهو أنه غير مستعمل الظاهر ؛ لأن فري الأوداج مع بقاء الحلقوم والمريء غير مبيح ، فصار ظاهره متروكاً .

فإن قيل : عدم الاقتصار عليه لا يمنع من دخوله في عموم الشرط .

قيل : يدخل في عموم الكمال ، ولا يدخل في عموم الإجزاء .

فأما الجواب عن قولهم : إنه خص بمخرج الدم ، فهو أن المقصود بالذكاة خروج الروح وخروجها بانقطاع النفس من الحلقوم وخروج الدم تابع .

( فصل : )

فإذا تقرر أن إجزاء الذكاة يكون بقطع الحلقوم والمريء لم تصح الذكاة بقطع أحدهما ، ووهم بعض أصحابنا وأحسبه أبا سعيد الإصطخري فأباح الذكاة بقطع أحدهما لفقد الحياة بقطعه ، وهذا زلل منه خالف به نص الشافعي ، ومعنى الذكاة أن المقصود بها ما عجل التوجيه من غير تعذيب وفي قطع أحدهما إبطال للتوجيه وتعذيب للنفس فلم تصح به الذكاة .

وأما إذا قطع بعض الحلقوم والمريء فإن قطع أقلهما لم تحل الذكاة وإن قطع أكثرهما ففي إحلالها وجهان :

أحدهما : وهو الظاهر من مذهب الشافعي : أنها لا تحل ؛ لأنه يصير مقتصراً على أقل الأربعة .

والوجه الثاني : أنها تحل ؛ لأن قطع أكثرها يقوم في فوات الحياة مقام جميعها فأما إن قطع الودجين دون الحلقوم والمريء لم تحل وقد روى أبو هريرة أن رسول الله ( ص ) ‘ نهى عن شريطة الشيطان ‘ وهو الاقتصار على قطع الودجين في انهمار الدم مأخوذ من شرطه الحجام .

( مسألة : )

قال الشافعي : ‘ وموضع النحر في الاختيار في السنة في اللبة وموضع الذبح في الاختيار في السنة أسفل مجامع اللحيين فإذا نحرت بقرةٌ أو ذبح بعيرٌ فجائزٌ ‘ .

قال الماوردي : اعلم أن السنة في الإبل النحر في الثغرة ، وهو عند اللبة في موضع الصدر ؛ لأنه أرق وأوحى ، والسنة في البقر والغنم الذبح في أسفل مجامع اللحيين ، وأعلى العنق ؛ لأنه أرق وأوحى فيكون النحر قطع الحلقوم والمريء من أسفل العنق والذبح قطع الحلقوم والمريء من أعلى العنق ، فصار قطع الحلقوم والمريء معتبراً فيهما ، وإن اختلف محل قطعهما بالسنة وتعجيل التوجيه ، فإن خالف فذبح ما ينحر من الإبل ، ونحر ما يذبح من البقر والغنم أجزأ ، وأساء .