الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج15-ص87
اعتبارها بزمان الصلاة أولى ؛ لأنه يتماثل ولا يختلف وبفعل الصلاة يختلف .
وأما الجواب عن قولهم : إنه متفق عليه ، فهو أن دلائل الشرع هي المعتبرة دون المذاهب المتعددة ؛ لحدوث المذاهب عن الأدلة فلم يجز أن يجعل المذاهب أدلة .
وأما الجواب عن صلاة الظهر في يوم الجمعة فهو أن فعلها معتبر بفوات الجمعة ، ولذلك تعلق بفوات فعلها دون وقتها ، وليس وقت الأضحية بمثابتها ، وعلى أنهما يتساويان إذا لم يصل العيد ، ولم يصل الجمعة جاز ذبح الأضحية وجازت صلاة الظهر ، ولو تعلقا في وقتهما بفعل الصلاة لم تجزئ إذا لم تقم الصلاة والله أعلم . ما يقطع من الحيوان عند الذبح
قال الماوردي : أما الذكاة في اللغة فقد ذكرنا أن فيها ثلاثة أوجه :
أحدها : أنها التطييب من قولهم : رائحة ذكية أي طيبة فسمى بها ذبح الحيوان ؛ لما فيه من تطييب أكله .
والوجه الثاني : أنها القطع فسمي بها ذبح الحيوان لقطعه .
والوجه الثالث : أنها القتل فسمى بها ذبح الحيوان لقتله ، والذكاة حالتان : كمال ، وإجزاء .
فأما حال الكمال فيكون بقطع أربعة الحلقوم والمريء والودجين ، فأما الحلقوم فهو مجرى النفس في مقدم الرقبة وأما المريء فهو مجرى الطعام والشراب يلي الحلقوم ، وبهما توجد الحياة ، وبفقدهما تفقد الحياة ، وأما الودجان فهما عرقان في جنبي العنق من مقدمة ، ولا تفوت الحياة بقواتهما .
قال الشافعي : لأنهما قد ينسلان من الإنسان والبهيمة ثم يحييان ، والودجان اسم لهما في البهيمة ويسميان في الإنسان الوريدان ، ومنه قوله تعالى : ( وَنَحْنُ أًَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الوَرِيدِ ) ( ق : 16 ) ولكن لما ذكره الشافعي في الإنسان والبهيمة سماه فيهما باسم واحد إفهاماً للعامة فهذا حال الكمال في الذكاة بقطع هذه الأربعة .
وأما حال الجواز فقد اختلف الفقهاء فيه على أربعة مذاهب :
أحدها : وهو مذهب الشافعي أن إجزاء الذبح بقطع الحلقوم والمريء دون