پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج15-ص86

ذبيحته ومن لم يذبح فليذبح على اسم الله ‘ .

قالوا : وتقديرها بفعل الصلاة يقين وتقديرها بزمان الصلاة اجتهاد ، فكان اعتبار وقتها باليقين أولى من اعتباره بالاجتهاد ، ولأن تقديرها بالفعل متفق عليه ، وبالزمان مختلف فيه ، والأخذ بالاتفاق أولى من العمل بالاختلاف .

ودليلنا ما رواه الشافعي عن عبد الوهاب بن عبد المجيد ، عن داود بن أبي هند ، عن الشعبي عن البراء بن عازب أن رسول الله ( ص ) قام يوم النحر خطيباً فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : ‘ لا يذبحن أحد حتى يصلي ‘ فقام خالي فقال : يا رسول الله هذا يومٌ اللحم فيه مكروهٌ وإني ذبحت نسيكتي فأطعمت أهلي وجيراني ، فقال له رسول الله ( ص ) : قد فعلت فأعد ذبحاً آخر قال : عندي عناق لبنٍ هي خيرٌ من شاتي لحمٍ ، فقال ‘ هو خير نسيكتيك لن تجزئ جذعةٌ عن أحدٍ بعدك ‘ .

فموضع الدلالة فيه : أنه علق التحريم بصلاة المضحي لا بصلاة الإمام والمضحي يجوز أن يصلي العيد منفرداً وليس يعتبر فعله للصلاة اتفاقاً ، فدل على أنه أراد وقت الصلاة .

ومن القياس : أن كل عبادة تعلقت بالوقت في حق أهل القرى تعلقت بالوقت في حق أهل الأمصار ، كالصلاة طرداً والكفارات عكساً ، ولأن كل ما كان وقتاً للذبح في حق أهل القرى ، كان وقتاً للذبح في حق أهل الأمصار ، كما بعد الصلاة طرداً وعكسه دلالة عليهم في أهل القرى أن كل ما لم يكن وقتاً لذبح أهل الأمصار لم يكن وقتاً لذبح أهل القرى ، كما قبل الفجر ؛ ولأن ما توقت من العبادات إذا تقدر آخره بالوقت تقدر أوله بالوقت كالصلاة طرداً والزكاة عكساً ؛ ولأن أحد طرفي زمان الذبح ، فوجب أن يكون مقدراً بالوقت كالطرف الأخير .

فأما الجواب عن قوله : ‘ لا ذبح قبل صلاة الإمام ‘ فمن وجهين :

أحدهما : أن الإمام رسول الله ( ص ) وقد مضى ، فوجب أن يعتبر وقت صلاته وهو ما قلناه .

والثاني : أن المراد به قبل وقت الصلاة الإمام كما قال : ‘ من أدى ركعةً من العصر قبل أن تغرب الشمس فقعد أدرك العصر ‘ .

يريد : من أدرك ركعة من وقت العصر وإنما جعلناه على أحد هذين الجوابين في حق أهل المصر كما عدلوا به عن ظاهره في حق أهل القرى ، وكذلك الجواب عن الحديث الآخر .

وأما الجواب عن قولهم إن اعتبارها بفعل الصلاة يقين وبزمانها اجتهاد فهو أن