پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج15-ص84

التضحية بمعيبة القرن

( مسألة : )

قال الشافعي رحمه الله : ‘ وليس في القرن نقصٌ فيضحى بالجلحاء والمكسورة القرن أكبر منها دمي قرنها أو لم يدم ولا تجزئ الجرباء لأنه مرضٌ يفسد لحمها ‘ .

قال الماوردي : وهذا كما قال فقد القرن في البقر والغنم لا يمنع من جواز الضحايا خلقة وبحادث ، فتجوز الأضحية بالجلحاء وهي الجماء التي خلقت لا قرن لها وبالعضباء ، وهي المكسورة القرن سواء دمي موضع قرنها بالكسر أو لم يدم .

وقال إبراهيم النخعي : فقد القرن مانع من جواز الأضحية خلقة وكسراً ، فلا يجوز أن يضحي بجلحاء ولا عضباء .

وقال مالك : تجوز الأضحية بالجلحاء ، ولا تجوز بالعضباء إذا دمي موضع قرنها واستدل النخعي بما روي عن النبي ( ص ) أنه ‘ نهى عن الأضحية بالعضباء ‘ .

ودليلنا : ما قدمناه من معنى المنع ، وهو ما أفقد عضواً مأكولاً ، أو فسد لحماً مقصوداً ، وليس في فقد القرن واحد من هذين الأمرين ، فلم يمنع فكان النهي محمولاً على الكراهة دون التحريم ، كما روي أنه ‘ نهى عن الأضحية بالعقصاء ‘ وهي الملتوية القرن ، وهو محمول على الاختيار دون الإجزاء ، وإن كانت الأضحية بالقرناء ، أفضل على أن الشافعي قد روى عن علي بن أبي طالب عليه السلام أن النبي ( ص ) ‘ ضحى بعضباء الأذن ‘ .

وحكي عن سعيد بن المسيب : أن العضباء إذا قطع منها النصف فما فوقه ، فصار المراد به نصاً قطع الأذن دون القرن ومن أعجب ما يقوله مالك : أنه يمنع من الأضحية بالمكسورة القرن ويجوز الأضحية بالمقطوعة الأذن والقرن غير مأكول والأذن مأكولة . القول في وقت ذبح الأضحية

( مسألة : )

قال الشافعي : ‘ ولا وقت للذبح يوم الأضحى إلا في قدر صلاة النبي ( ص ) وذلك حين حلت الصلاة وقدر خطبتين خفيفتين وإذا كان هذا القدر فقد حل الذبح لكل أحدٍ حيث كان فأما صلاة من بعده فليس فيها وقتٌ ‘ .