پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج15-ص78

وقال مالك : الجذع من الضأن أفضلها ، لما روي عن النبي ( ص ) أنه قال : ‘ أفضل الذبح الجذعة من الضأن ، ولو علم الله خيراً منها لفدى به إسحاق ، ولأنها أطيب لحماً وأشهى إلى النفوس فكانت أفضل ‘ .

ودليلنا قوله تعالى : ( وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ ) ( الحج : 36 ) .

روي عن النبي ( ص ) أنه قال : ‘ أكرموا الإبل فإن فيها رقو الدم ‘ .

وروى جابر أن النبي ( ص ) قال : ‘ لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن ‘ ، ولأن الواحد من الإبل عن سبعة فكان أفضل من جذع الضأن الذي هو عن واحد . فأما الجواب عن قوله : ‘ أفضل الذبح الجذعة من الضأن ‘ ، فهو أنه أراد أفضل من المعز ، لأنهم كانوا يضحون بالغنم ويهدون الإبل ، فإذا ثبت أن الثني من الإبل أفضل فهو لمن أراد أن ينفرد بنحره ، فأما إذا اشترك فيه سبعة ليكون كل واحد منهم مضحياً بسبعها كانت الجذعة من الضأن أفضل من سبعها .

( مسألة : )

قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ والعفراء أحب إليّ من السوداء ‘ .

قال الماوردي : وهذا صحيح ، أول ما يضحى به من ألوان الغنم البيض ، ثم العفر ، ثم الحمر ، ثم البلق ، ثم السواد فتكون البيض وما قاربها من الألوان أفضل من السواد لرواية يحيى بن أبي ورقة عن مولاته كبيرة بنت أبي سفيان أن النبي ( ص ) قال : ‘ أبرقوا فإن دم عفراء أذكى عند الله من دم سوداوين ‘ .

وفي قوله : أبرقوا أي ضحوا بالبرقاء وهي الشاة التي يختلط ببياض صوفها طاقات سود والعفراء التي يضرب لونها إلى البياض وليست صافية البياض ، ومنه قيل للطنب العفر .

وروي أن امرأة شكت إلى رسول الله ( ص ) أنه لا يبارك لها في غنمها فقال : ‘ ما ألوانها قالت : سودٌ فقال لها عفري ‘ أي اخلطيها بعفرٍ ، ولأن لحوم ما خالف السواد أطيب وأصح .