پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج15-ص77

فكسدت علي فلقيت أبا هريرة فقال : سمعت رسول الله ( ص ) يقول : ‘ نعم الأضحية الجذع من الضأن قال فانتهبها الناس ‘ والدليل على أن الجذع من المعز لا يجزئ ما رواه الشافعي عن سعيد بن المسيب عن ابن خباب عن يزيد عن البراء بن عازب قال خطب رسول الله ( ص ) يوم العيد ، فقال : ‘ إن أول نسك يومكم هذا الصلاة فقام إليه خالي أبو بردة ، فقال يا رسول الله كان يوماً يشتهر فيه اللحم ، وإنا عجلنا فذبحنا ، فقال رسول الله ( ص ) فأبدلها ، قال : يا رسول الله إن عندنا ماعزاً جذعاً فقال هي لك وليست لأحدٍ بعدك ‘ .

فدل على أن الجذع من المعز لا يجزئ غيره ، وفي تخصيص النبي ( ص ) لأبي بردة بإجزائها عنه وجهان :

أحدهما : لأنه كان قبل استقرار الشرع فاستثنى .

والثاني : أنه علم من صدق طاعته وخلوص نيته ما ميزه عمن سواه .

واختلفوا هل كان ذلك من رسول الله ( ص ) عن اجتهاد رأيه أو عن وحي من الله تعالى ؟ على وجهين . ما يذبح من الضحايا من النعم

( فصل : )

فإذا تقرر ما ذكرنا في أسنان الضحايا فالثني من الإبل ما استكمل خمس سنين ، ودخل في السادسة ، وروى حرملة عن الشافعي أنه ما استكمل ستاً ، ودخل في السابعة ، وليس هذا قولاً ثانياً يخالف الأول كما وهم فيه بعض أصحابنا ، ولكن ما رواه الجمهور عنه هو قول أهل اللغة إخباراً عن ابتداء سن الثني ، وما رواه حرملة إخباراً عن ابتداء سن الثني ، وما رواه حرملة إخباراً عن انتهاء سن الثني ، وأما الثني من البقر فهو ما استكمل سنتين ودخل في الثالثة ، وروى حرملة ما استكمل ثلاثاً ، ودخل في الرابعة ، وتأويله ما ذكرناه وأما الثني من المعز فهو : ما استكمل سنه ودخل في الثانية ، وروى حرملة ما استكمل سنتين ، وتأويله ما ذكرناه ، وأما الجذع من الضأن والمعز فهو ما استكمل ستة أشهر ويدخل في الشهر السابع ، وروى حرملة ما استكمل سنة وتأويله ما ذكرناه .

( مسألة : )

قال الشافعي : ‘ والإبل أحب إليّ أن يضحى بها من البقر والبقر من الغنم والضأن أحب إليّ من المعز ‘ .

قال الماوردي : أفضل الضحايا الثني من الإبل ، ثم الثني من البقر ، ثم الجذع من الضأن ، ثم الثني من المعز .