الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج15-ص77
فكسدت علي فلقيت أبا هريرة فقال : سمعت رسول الله ( ص ) يقول : ‘ نعم الأضحية الجذع من الضأن قال فانتهبها الناس ‘ والدليل على أن الجذع من المعز لا يجزئ ما رواه الشافعي عن سعيد بن المسيب عن ابن خباب عن يزيد عن البراء بن عازب قال خطب رسول الله ( ص ) يوم العيد ، فقال : ‘ إن أول نسك يومكم هذا الصلاة فقام إليه خالي أبو بردة ، فقال يا رسول الله كان يوماً يشتهر فيه اللحم ، وإنا عجلنا فذبحنا ، فقال رسول الله ( ص ) فأبدلها ، قال : يا رسول الله إن عندنا ماعزاً جذعاً فقال هي لك وليست لأحدٍ بعدك ‘ .
فدل على أن الجذع من المعز لا يجزئ غيره ، وفي تخصيص النبي ( ص ) لأبي بردة بإجزائها عنه وجهان :
أحدهما : لأنه كان قبل استقرار الشرع فاستثنى .
والثاني : أنه علم من صدق طاعته وخلوص نيته ما ميزه عمن سواه .
واختلفوا هل كان ذلك من رسول الله ( ص ) عن اجتهاد رأيه أو عن وحي من الله تعالى ؟ على وجهين . ما يذبح من الضحايا من النعم
قال الماوردي : أفضل الضحايا الثني من الإبل ، ثم الثني من البقر ، ثم الجذع من الضأن ، ثم الثني من المعز .