پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج15-ص76

( ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وِمَنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ ) ( الأنعام : 43 ) . يعني ذكراً وأنثى فاختص هذه الأزواج الثمانية من النعم بثلاثة أحكام :

أحدها : وجوب الزكاة فيها .

والثاني : اختصاص الأضاحي بها .

والثالث : إباحتها في الحرم والإحرام وفي تسميتها نعماً وجهان :

أحدهما : لنعومة وطأها إذا مشت حتى لا يسمع لأقدامها وقع .

والثاني : لعموم النعمة فيها في كثرة الانتفاع بألبانها ونتاجها .

فإذا تقرر أن الضحايا بالإبل والبقر والغنم دون ما عداها من جميع الحيوان فأسنان ما يجوز في الضحايا منها معتبرة ولا يجزئ دونها ، وقد أجمعنا على أنه لا يجزئ ما دون الجذاع من جميعها ولا يلزم ما فوق الثنايا من جميعها ، واختلفوا في الجذاع والثنايا على ثلاثة :

أحدها : وهو قول عبد الله بن عمر والزهري أنه لا يجزئ منها إلا الثنايا من جميعها ولا يجزئ الجذع من الضأن كما لا يجزئ الجذع من المعز .

والمذهب الثاني : – وهو قول عطاء والأوزاعي أنه يجزئ الجذع من جميعها حتى من الإبل والبقر والمعز كما يجزئ الجذع من الضأن .

والمذهب الثالث : وهو قول الشافعي وأبي حنيفة ومالك والجمهور من الفقهاء – أنه لا يجزئ من الإبل والبقر والمعز إلا التي دون الجذع ويجزئ من الضأن وحده الجذع .

والدليل على ذلك ما رواه جابر بن عبد الله عن النبي ( ص ) أنه قال : ‘ لا تذبحوا إلا مسنةٌ إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعةً من الضأن ‘ .

فدل هذا الخبر على اعتبار المسن من غير الضأن والجذع من الضأن ، وليس ذلك شرطاً في الاعتبار ، لما روى زيد بن خالد الجهني قال : ‘ قسم رسول الله ( ص ) في أصحابه ضحايا فأعطاني عنزاً ذا جذع فرجعت إليه فقلت : إنه جذع فقال : ‘ ضح به فضحيت به ‘ .

وروي عن سعيد بن المسيب عن عقبة بن عامر قال : ‘ سألت رسول الله ( ص ) عن الجذع من الضأن فقال ضح به ‘ . وروى ابن عباس قال : جلبت غنماً جذاعاً إلى المدينة