پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج15-ص71

مسلمٍ في كل عامٍ أضحاةٌ عتيرة ‘ ، والعتيرة ذبيحة كانت تذبح في رجب ، كما تذبح الأضحية في ذي الحجة ، فنسخت العتيرة وبقيت الأضحية .

وروى الشافعي عن سفيان عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة قال رسول الله ( ص ) : ‘ لا فرعة ولا عتيرة ‘ قال الشافعي : والفرعة في كلام العرب أول ما تنتج الناقة ، يقولون : لا يملكها ويذبحها رجاء البركة في لبنها وكثرة نسلها . القول في حكم الأضحية

فإذا ثبت أن الضحايا مأمور بها ، فقد اختلف الفقهاء في وجوبها على ثلاثة مذاهب :

أحدها : وهو مذهب الشافعي ، أنها سنة مؤكدة ، وليست بواجبة على مقيم ولا مسافر ، وهو قول أكثر الصحابة والتابعين .

وبه قال أحمد بن حنبل وأبو يوسف ومحمد .

والمذهب الثاني : وهو قول مالك : أنها واجبة على المقيم والمسافر وبه قال ربيعة والأوزاعي ، والليث بن سعد .

والمذهب الثالث : – وهو قول أبي حنيفة – أنها واجبة على المقيم دون المسافر احتجاجاً في الوجوب يقول الله تعالى : ( فصل لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ) ( الكوثر : 2 ) . وهذا أمر ، وبحديث أبي رملة عن محنف بن سليم عن النبي ( ص ) أنه قال : ‘ على كل مسلم في كل عام أضحاةٌ وعتيرةٌ ‘ وبرواية أبي هريرة عن النبي ( ص ) أنه قال : ‘ من لم يضح فلا يشهد مصلانا ‘ وهذا وعيد يدل على الوجوب ، وبرواية بشر بن يسار أن أبا بردة بن نيار ذبح أضحة قبل الصلاة ، فأمره النبي ( ص ) أن يعيد ، فدل الأمر بالإعادة على الوجوب ، قالوا : ولأن حقوق الأموال إذا اختصت بالعيد وجبت كالفطرة ، قالوا : ولأن ما وجب بالنذر كان له أصل وجوب في الشرع كالعتق ، ولأن توقيت زمانها والنهي عن معيبها دليل على وجوبها ، كالزكوات ، ودليلنا : ما رواه مندل عن ابن خباب عن ابن عباس عن النبي ( ص ) قال : ‘ الأضاحي عليَّ فريضةٌ وعليكم سنةٌ ‘ وهذا نص .