الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج15-ص70
أحدها : أنه النبوة ، قاله عكرمة .
والثاني : أنه القرآن ، قاله الحسن .
والثالث : أنه الإسلام ، قاله المغيرة .
والرابع : أنه الخير الكثير قاله ابن عباس .
والخامس : أنه كثرة أمته ، قاله أبو بكر بن عياش .
والسادس : أنه حوض في الجنة يكثر عليه الناس يوم القيامة ، قاله عطاء وهو فاعل من الكوثر .
وفي قوله : ( فصل لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ) ثلاثة تأويلات :
أحدها : أنه صلاة العبد ونحر الضحايا ، قاله سعيد بن جبير وعكرمة ومجاهد وقتادة .
والثاني : أنها صلاة الفرض واستقبال القبل فيها بنحر ، قاله أبو الأحوص .
والثالث : أن الصلاة : الدعاء والنحر : الشكر ، قاله بعض المتأخرين والأول أظهرها .
فهذه أربع آيات من كتاب الله تعالى تدل على الأمر بالضحايا والهدايا .
وأما السنة ، فما رواه الشافعي في أول الكتاب ، عن أنس بن مالك أن رسول الله ( ص ) كان يضحي بكبشين أملحين .
وفي الأملحين ثلاثة تأويلات :
أحدها : أنه الأبيض الشديد البياض وهذا قول ثعلب .
والثاني : أنه الذي ينظر في سواد ويأكل في سواد ، ويمشي في سواد وباقيه بياض ، وهذا قول عائشة رضي الله عنها .
والثالث : أنه الذي بياضه أكثر من سواده على الإطلاق ، وهذا قول أبي عبيد ، وفي قصد أضحيته بالأملح وجهان :
أحدهما : ما لحسن منظره .
والثاني : لشحمه وطيب لحمه ، لأنه نوع متميز عن جنسه .
وروى أبو سعيد الزرقي أن النبي ( ص ) ضحى بكبش أدغم قال ابن قتيبة : والأدغم من الكباش ما أرنبته وما تحت حنكه سوادٌ وباقيه بياض .
وروى أبو رملة عن مخنف بن سليم قال سمعت رسول الله ( ص ) يقول : على كل